خصوصا في صورة الاشتراك، بحيث لولا اجتماعهما لا يسافر.
(مسألة 35): إذا شك في كون السفر معصية أو لا، مع كون الشبهة موضوعية، فالأصل الإباحة (2). إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة (3)، أو كان هناك أصل موضوعي، كما إذا كانت الحلية مشروطة بأمر وجودي، كإذن المولى، وكان مسبوقا بالعدم، أو كان الشك في الإباحة والعدم من جهة الشك في حرمة الغاية وعدمها، وكان الأصل فيها الحرمة (4).
____________________
فيما إذا كان داعي المعصية صالحا للعلية بالاستقلال. وثانيها: وجوب التمام لما يأتي. وثالثها: التفصيل بين صورة الاشتراك في الداعوية، فيجب التمام وكون داعي المعصية تابعا، فيجب القصر. بدعوى: ظهور نصوص في كون المراد من سفر المعصية ما يكون للحرام دخل فيه، بحيث لولاه لم يكن.
(1) لأنه يكفي في كونه سفرا في معصية كونه سائرا بقصد المعصية، بلا فرق بين الصور المذكورة.
(2) فإنه الأصل الجاري في الشبهة الموضوعية التحريمية. (3) إذ حينئذ يكون استصحابها حاكما على أصالة الإباحة . وكذا الحال في الأصل الموضوعي الجاري في نفي الشرط، فإنه حاكم عليها، كما هو شأن الأصل السببي.
(4) إذ جريان الأصل المذكور يوجب كون الغاية معصية تعبدا، فيصدق على السفر أنه سفر في معصية، فيكون من قبيل إحراز جزء الموضوع بالأصل، وجزئه الآخر بالوجدان.
(1) لأنه يكفي في كونه سفرا في معصية كونه سائرا بقصد المعصية، بلا فرق بين الصور المذكورة.
(2) فإنه الأصل الجاري في الشبهة الموضوعية التحريمية. (3) إذ حينئذ يكون استصحابها حاكما على أصالة الإباحة . وكذا الحال في الأصل الموضوعي الجاري في نفي الشرط، فإنه حاكم عليها، كما هو شأن الأصل السببي.
(4) إذ جريان الأصل المذكور يوجب كون الغاية معصية تعبدا، فيصدق على السفر أنه سفر في معصية، فيكون من قبيل إحراز جزء الموضوع بالأصل، وجزئه الآخر بالوجدان.