(مسألة 19): من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان تخير (3) بين أن يصوم ثمانية عشر يوما، أو يتصدق بما يطيق (4).
____________________
إلى ثبوته. ومن ذلك يظهر الاشكال في دعوى استفادته من قوله تعالى:
(نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم...) (* 1). فتأمل جيدا.
ويشهد بنفي الحق المذكور: أنه خلاف السيرة الارتكازية القطعية على عدم جواز منع الزوجة من الصوم والصلاة، ومقدماتهما من طهارة حدثية أو خبثية أو نحوهما، وغيرهما من الواجبات الشرعية.
(1) للأصل، بعد عدم دخوله في النص، كما سبق في نظيره. فما عن بعض - من القول بوجوب كفارة عنها عليه - غير ظاهر.
(2) يبتني على ثبوت الحق وعدمه في المقام، نظير ما تقدم في الاكراه.
(3) كذا حكي التعبير عن الأكثر. وفي الشرائع: " كل من وجب عليه شهران متتابعان، فعجز، صام... ".
(4) كما عن المختلف، والدروس، وغيرهما. لأنه مقتضى الجمع بين ما دل على بدلية خصوص صوم الثمانية عشر - كخبر أبي بصير وسماعة بن مهران قالا: " سألنا أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين، فلم يقدر على الصيام، ولم يقدر على العتق، ولم يقدر على الصدقة. قال (ع): فليصم ثمانية عشر يوما، على كل عشرة مساكين ثلاثة أيام " (* 2)، وخبر أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن
(نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم...) (* 1). فتأمل جيدا.
ويشهد بنفي الحق المذكور: أنه خلاف السيرة الارتكازية القطعية على عدم جواز منع الزوجة من الصوم والصلاة، ومقدماتهما من طهارة حدثية أو خبثية أو نحوهما، وغيرهما من الواجبات الشرعية.
(1) للأصل، بعد عدم دخوله في النص، كما سبق في نظيره. فما عن بعض - من القول بوجوب كفارة عنها عليه - غير ظاهر.
(2) يبتني على ثبوت الحق وعدمه في المقام، نظير ما تقدم في الاكراه.
(3) كذا حكي التعبير عن الأكثر. وفي الشرائع: " كل من وجب عليه شهران متتابعان، فعجز، صام... ".
(4) كما عن المختلف، والدروس، وغيرهما. لأنه مقتضى الجمع بين ما دل على بدلية خصوص صوم الثمانية عشر - كخبر أبي بصير وسماعة بن مهران قالا: " سألنا أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين، فلم يقدر على الصيام، ولم يقدر على العتق، ولم يقدر على الصدقة. قال (ع): فليصم ثمانية عشر يوما، على كل عشرة مساكين ثلاثة أيام " (* 2)، وخبر أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن