ولا ببل الثوب ووضعه على الجسد (4)،
____________________
(1) فيدخل في الأكل المفطر. إلا أن تكون الأجزاء مستهلكة في الريق، فالحكم بالافطار حينئذ غير ظاهر.
(2) للأصل. والعموم. وخبر ابن راشد عن أبي عبد الله (ع) - في حديث -: " قلت فالصائم يستنقع في الماء؟ قال (ع): نعم.
قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال (ع): لا " (* 1) ونحوه غيره، وقد تقدم بعضه في مبحث الارتماس.
(3) أما في الأول فلا خلاف فيه يعرف. وأما في الثاني فهو المشهور.
وعن الحلبي: وجوب القضاء. وعن القاضي وابن زهرة: وجوبه مع الكفارة. وكأنه لخبر حنان بن سدير: " أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال (ع): لا بأس، ولكن لا يغمس رأسه. والمرأة لا تستنقع في الماء، لأنها تحمله بقبلها " (* 2) وهو كما ترى. إذ فيه - مضافا إلى إعراض المشهور عنه -: قصور الدلالة، من جهة التعليل. فالمتعين الحمل على الكراهة، كما هو المشهور.
(4) بلا خلاف ظاهر، بل الاجماع في الظاهر، كما في الجواهر.
وبه - مضافا إلى عموم حصر المفطر في غير المقام، وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع)، المتضمن: أن الصائم يتبرد بالثوب (* 3). فتأمل - يحمل
(2) للأصل. والعموم. وخبر ابن راشد عن أبي عبد الله (ع) - في حديث -: " قلت فالصائم يستنقع في الماء؟ قال (ع): نعم.
قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال (ع): لا " (* 1) ونحوه غيره، وقد تقدم بعضه في مبحث الارتماس.
(3) أما في الأول فلا خلاف فيه يعرف. وأما في الثاني فهو المشهور.
وعن الحلبي: وجوب القضاء. وعن القاضي وابن زهرة: وجوبه مع الكفارة. وكأنه لخبر حنان بن سدير: " أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال (ع): لا بأس، ولكن لا يغمس رأسه. والمرأة لا تستنقع في الماء، لأنها تحمله بقبلها " (* 2) وهو كما ترى. إذ فيه - مضافا إلى إعراض المشهور عنه -: قصور الدلالة، من جهة التعليل. فالمتعين الحمل على الكراهة، كما هو المشهور.
(4) بلا خلاف ظاهر، بل الاجماع في الظاهر، كما في الجواهر.
وبه - مضافا إلى عموم حصر المفطر في غير المقام، وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع)، المتضمن: أن الصائم يتبرد بالثوب (* 3). فتأمل - يحمل