(مسألة 4): لو نوى الامساك عن جميع المفطرات، ولكن تخيل أن المفطر الفلاني ليس بمفطر، فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه (2). وكذا إن لم يرتكبه ولكنه لاحظ في نيته الامساك عما عداه (3). وأما إن لم يلاحظ ذلك صح صومه في الأقوى (4).
(مسألة 5): النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة (5) وإن كان متحدا. نعم لو علم باشتغال
____________________
(1) هذا واضح إذا كان قد نوى التقرب بخصوص الامساك عن المفطرات المعلومة إجمالا. ووجه الكفاية: تحقق الصوم منه متقربا. أما لو نوى التقرب بالإمساك عن جميع الأمور التي يعلم أن فيها المفطر وغيره كان ذلك تشريعا، فتبتني الكفاية على عدم قدح التشريع في الصحة، وإلا بطل.
(2) لاستعمال المفطر.
(3) وجه البطلان حينئذ: عدم التقرب بالإمساك عنه، فيكون متقربا ببعض الصوم لا بتمامه، فلا يكون صومه بتمامه واقعا على نحو العبادة.
نعم إذا كانت نية الامساك عما عداه مقارنة لنية الصوم المشروع، مع الخطأ في تطبيقه على الامساك عما عداه، كانت الصحة في محلها.
(4) هذا يتم إذا لاحظ الامساك عنه إجمالا، كما هو المراد ظاهرا.
أما لو لم يلاحظه، بل لاحظ ما عداه مهملا، تعين البطلان، كما قبله.
(5) لأن كون الفعل لغيره المنوب عنه من الأمور القصدية، فلا يكون بغير قصد.
(2) لاستعمال المفطر.
(3) وجه البطلان حينئذ: عدم التقرب بالإمساك عنه، فيكون متقربا ببعض الصوم لا بتمامه، فلا يكون صومه بتمامه واقعا على نحو العبادة.
نعم إذا كانت نية الامساك عما عداه مقارنة لنية الصوم المشروع، مع الخطأ في تطبيقه على الامساك عما عداه، كانت الصحة في محلها.
(4) هذا يتم إذا لاحظ الامساك عنه إجمالا، كما هو المراد ظاهرا.
أما لو لم يلاحظه، بل لاحظ ما عداه مهملا، تعين البطلان، كما قبله.
(5) لأن كون الفعل لغيره المنوب عنه من الأمور القصدية، فلا يكون بغير قصد.