(مسألة 7): لو غمت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها، حسب كل شهر ثلاثين (1) ما لم يعلم النقصان عادة.
____________________
(1) الأكثر - كما عن المسالك - أنه لو غمت الشهور كلها عد كل شهر ثلاثين. وكأنه لأصالة التمام، المطابقة لأصالة بقاء الشهر. وقيل:
ينقض منها لقضاء العادة بالنقيصة. ولم يعرف قائله - كما قيل - ولا عرف مقدار النقيصة، ولا تعيين الشهر الناقص. اللهم إلا أن يكون المراد منهما ما جرت به العادة، المقتضية للعلم، الذي يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان. وحينئذ يكون مقتضى الاستصحاب بقاء الشهر إلى أن يعلم بانتهائه.
وقد يشكل ذلك: بأن استصحاب بقاء الشهر إنما يجري لو كان الأثر لوجود الشهر وعدمه. أما إذا كان الأثر لكون الزمان المعين من شهر كذا، فلا يجدي استصحاب بقاء الشهر في اثبات كون الزمان المعين من الشهر الكذائي، إلا على القول بالأصل المثبت. وظاهر قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه...) (* 1) كون الأثر مجعولا على النحو الثاني لتعليق الفعل به، حيث جعل الضمير الراجع إلى الشهر مفعولا فيه للصوم، بلا إناطة لوجوبه بوجوده.
ويندفع: بأنه على تقدير تسليم ما ذكر، فظاهر الأخبار المتضمنة لقولهم (ع): " صم للرؤية، وأفطر للرؤية " (* 2). لزوم العمل بما
ينقض منها لقضاء العادة بالنقيصة. ولم يعرف قائله - كما قيل - ولا عرف مقدار النقيصة، ولا تعيين الشهر الناقص. اللهم إلا أن يكون المراد منهما ما جرت به العادة، المقتضية للعلم، الذي يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان. وحينئذ يكون مقتضى الاستصحاب بقاء الشهر إلى أن يعلم بانتهائه.
وقد يشكل ذلك: بأن استصحاب بقاء الشهر إنما يجري لو كان الأثر لوجود الشهر وعدمه. أما إذا كان الأثر لكون الزمان المعين من شهر كذا، فلا يجدي استصحاب بقاء الشهر في اثبات كون الزمان المعين من الشهر الكذائي، إلا على القول بالأصل المثبت. وظاهر قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه...) (* 1) كون الأثر مجعولا على النحو الثاني لتعليق الفعل به، حيث جعل الضمير الراجع إلى الشهر مفعولا فيه للصوم، بلا إناطة لوجوبه بوجوده.
ويندفع: بأنه على تقدير تسليم ما ذكر، فظاهر الأخبار المتضمنة لقولهم (ع): " صم للرؤية، وأفطر للرؤية " (* 2). لزوم العمل بما