____________________
فإن تهاون ولم يقض فعليه القضاء والكفارة. ويشهد به: الضمير المجرور بالباء في قوله (ع): " تهاون به "، فإنه لا مجال للتأمل في رجوعه إلى قضاء الصيام، فلو كان المراد القضاء بعد رمضان الثاني كان المراد: فإن تهاون بالقضاء بعد رمضان الثاني، وهو كما ترى.
ومثلها: دعواه تعرض خبر الكناني - المتقدم في المسألة السابقة - للأقسام الثلاثة أيضا، بأن يكون صدره متعرضا لصورة التهاون، وقوله (ع):
" فإن كان مريضا فيما بين... " متعرضا لصورة عدم التهاون، وقوله (ع):
" وإن تتابع المرض " متعرضا لصورة استمرار المرض. فإن قوله (ع):
" فإن كان مريضا فيما بين ذلك... " ظاهر جدا في استمرار المرض إلى رمضان قابل، وصدره ظاهر فيمن صح بين الرمضانين. وقد عرفت أنه لا بد من طرحه لمعارضته بما سبق.
ومثل هذه التكلفات لا تصلح لتأسيس حكم شرعي. ومجرد الشهرة لا تصلح قرينة صارفة للكلام عن ظاهره إلى غيره، وإن كان ظاهر الجواهر ذلك. فإذا القول بوجوب القضاء والفدية على العازم على القضاء - كما عن ظاهر الصدوقين، وصريح المعتبر والشهيدين وغيرهم - متعين. فلاحظ.
(1) كما يستفاد من مصحح الفضل (* 1).
(2) لاطلاق الأدلة. وخصوص موثق سماعة المتقدم في المسألة السابقة
ومثلها: دعواه تعرض خبر الكناني - المتقدم في المسألة السابقة - للأقسام الثلاثة أيضا، بأن يكون صدره متعرضا لصورة التهاون، وقوله (ع):
" فإن كان مريضا فيما بين... " متعرضا لصورة عدم التهاون، وقوله (ع):
" وإن تتابع المرض " متعرضا لصورة استمرار المرض. فإن قوله (ع):
" فإن كان مريضا فيما بين ذلك... " ظاهر جدا في استمرار المرض إلى رمضان قابل، وصدره ظاهر فيمن صح بين الرمضانين. وقد عرفت أنه لا بد من طرحه لمعارضته بما سبق.
ومثل هذه التكلفات لا تصلح لتأسيس حكم شرعي. ومجرد الشهرة لا تصلح قرينة صارفة للكلام عن ظاهره إلى غيره، وإن كان ظاهر الجواهر ذلك. فإذا القول بوجوب القضاء والفدية على العازم على القضاء - كما عن ظاهر الصدوقين، وصريح المعتبر والشهيدين وغيرهم - متعين. فلاحظ.
(1) كما يستفاد من مصحح الفضل (* 1).
(2) لاطلاق الأدلة. وخصوص موثق سماعة المتقدم في المسألة السابقة