أحدها: صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع (3).
الثاني: صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا (4)، وهو ثمانية عشر يوما.
____________________
(1) للتلازم بين قصر الصلاة والافطار، كما في مصحح معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (ع) - في حديث -: " إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت " (* 1) وقريب منه غيره.
(2) لما سيأتي.
(3) فإن من لا يجدي هدي التمتع ولا ثمنه صام بدله عشرة أيام: ثلاثة في سفر الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، بلا خلاف فيه ولا إشكال.
لاتفاق الكتاب والسنة عليه، لقوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) (* 2) وموثق سماعة المتقدم (* 3) وصحيح معاوية بن عمار: " عن متمتع لم يجد هديا. قال (ع): يصوم ثلاثة أيام في الحج: يوما قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة... " (* 4) ونحوهما غيرهما. ويأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى.
(4) فإنه لما كان يجب الوقوف بعرفات إلى الغروب، فلو أفاض قبله عمدا كان عليه كفارة بدنة، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما على المشهور.
ويدل عليه صحيح ضريس: " عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن
(2) لما سيأتي.
(3) فإن من لا يجدي هدي التمتع ولا ثمنه صام بدله عشرة أيام: ثلاثة في سفر الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، بلا خلاف فيه ولا إشكال.
لاتفاق الكتاب والسنة عليه، لقوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) (* 2) وموثق سماعة المتقدم (* 3) وصحيح معاوية بن عمار: " عن متمتع لم يجد هديا. قال (ع): يصوم ثلاثة أيام في الحج: يوما قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة... " (* 4) ونحوهما غيرهما. ويأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى.
(4) فإنه لما كان يجب الوقوف بعرفات إلى الغروب، فلو أفاض قبله عمدا كان عليه كفارة بدنة، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما على المشهور.
ويدل عليه صحيح ضريس: " عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن