ولا فرق أيضا في وجوبها بين العالم والجاهل، والمقصر والقاصر (2) على الأحوط. وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل (3)، خصوصا القاصر، والمقصر غير الملتفت حين الافطار. نعم إذا كان جاهلا بكون الشئ مفطرا، مع علمه بحرمته، كما إذا لم يعلم أن الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله
____________________
(1) قد تقدم عدم الدليل على وجوبها فيه وفي النوم الثالث. والعمومات المتقدمة لا تقتضيه، لانتفاء العمد فيها. فراجع ما سبق في المفطرات.
(2) كما نسب إلى الأكثر، والمشهور. وقيل بثبوتها في المقصر، دون القاصر. ووجه الأول: الاطلاقات المتقدمة، لعدم منافاة الجهل للعمد المأخوذ قيدا في وجوبها في كثير من النصوص. ووجه الثاني: انصراف الكفارة واختصاصها بصورة الإثم، وهو غير حاصل في القاصر.
(3) لما تقدم من موثق أبي بصير وزرارة: " عن رجل أتى أهله وهو في شهر رمضان، أو أتى أهله وهو محرم، وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له. قال ((ع): ليس عليه شئ " (* 1) بناء على عمومه الشامل للقاصر والمقصر - كما هو الظاهر - لترك الاستفصال، مع عدم القرينة على التعيين.
نعم موردها من كان يرى أنه غير مفطر، فتشمل القاطع بالحل مطلقا والمتردد الذي يحكم عقله بجواز الارتكاب - بناء على أن المراد بالحل الأعم من الواقع والظاهر - ولا تشمل المتردد الذي لا يحكم عقله بالحل، فالتعدي إليه لا يخلو من إشكال، بل الرجوع إلى عموم الكفارة فيه أنسب بالقاعدة كما تقدم مثل ذلك في القضاء.
(2) كما نسب إلى الأكثر، والمشهور. وقيل بثبوتها في المقصر، دون القاصر. ووجه الأول: الاطلاقات المتقدمة، لعدم منافاة الجهل للعمد المأخوذ قيدا في وجوبها في كثير من النصوص. ووجه الثاني: انصراف الكفارة واختصاصها بصورة الإثم، وهو غير حاصل في القاصر.
(3) لما تقدم من موثق أبي بصير وزرارة: " عن رجل أتى أهله وهو في شهر رمضان، أو أتى أهله وهو محرم، وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له. قال ((ع): ليس عليه شئ " (* 1) بناء على عمومه الشامل للقاصر والمقصر - كما هو الظاهر - لترك الاستفصال، مع عدم القرينة على التعيين.
نعم موردها من كان يرى أنه غير مفطر، فتشمل القاطع بالحل مطلقا والمتردد الذي يحكم عقله بجواز الارتكاب - بناء على أن المراد بالحل الأعم من الواقع والظاهر - ولا تشمل المتردد الذي لا يحكم عقله بالحل، فالتعدي إليه لا يخلو من إشكال، بل الرجوع إلى عموم الكفارة فيه أنسب بالقاعدة كما تقدم مثل ذلك في القضاء.