(مسألة 15): لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم (2) لا يتحمل عنها الكفارة، ولا التعزير (3). كما أنه ليس عليها شئ، ولا يبطل صومها بذلك (4). وكذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات (5) حتى مقدمات الجماع، وإن أوجبت إنزالها.
(مسألة 16): إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا.
(مسألة 17): لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان (6)، فليس عليه إلا كفارته وتعزيره
____________________
هذا بناء على أن المراد بالاكراه في النص: ما لا يرتفع معه الاختيار أما لو أريد منه ما يعم الاجبار وفرض ذلك، كان اللازم البناء على وجوب كفارتين عليه للنص، وكفارة واحدة عليها بالمطاوعة، للقواعد الأولية الموجبة للكفارة بمطلق الافطار العمدي.
(1) كما نسب التصريح به إلى الأصحاب. ويقتضيه إطلاق النص.
(2) يعني: وهي نائمة.
(3) للأصل، بعد عدم الدليل عليه، وعدم دخوله في الخبر. وما عن الشيخ (ره): من وجوب الكفارتين عليه غير ظاهر.
(4) للأصل، بعد عدم تحقق الافطار العمدي منها.
(5) للأصل، بعد عدم الدليل عليه، وعدم شمول النص له. وكذا في المسألة الآتية.
(6) لظهور النص في الزوجة. وكون إضافة الامرأة إلى الضمير
(1) كما نسب التصريح به إلى الأصحاب. ويقتضيه إطلاق النص.
(2) يعني: وهي نائمة.
(3) للأصل، بعد عدم الدليل عليه، وعدم دخوله في الخبر. وما عن الشيخ (ره): من وجوب الكفارتين عليه غير ظاهر.
(4) للأصل، بعد عدم تحقق الافطار العمدي منها.
(5) للأصل، بعد عدم الدليل عليه، وعدم شمول النص له. وكذا في المسألة الآتية.
(6) لظهور النص في الزوجة. وكون إضافة الامرأة إلى الضمير