(مسألة 10): إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي، بل وكذا لو كان مظنون الحصول، فإنه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها. نعم لو كان عازما على البقاء لكن احتمل حدوث المانع لا يضر (2).
(مسألة 11): المجبور على الإقامة عشرا والمكره عليها يجب عليه التمام، وإن كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر والاكراه، لكن بشرط أن يكون عالما بعدم ارتفاعهما، وبقائه عشرة أيام كذلك (3).
____________________
(1) قد عرفت فيما سبق الكلام في هذه المسألة.
(2) لأنه مع وجود المقتضيات للعزم - من الميل والرغبة - يتحقق وإن احتمل عروض الرافع المزاحم. وبذلك افترق عن الفرض السابق، لأن التعليق راجع إلى تعليق مقتضيات العزم وعدم فعليتها. فتأمل جيدا.
(3) إذ بذلك وإن لم يدخل في العازم يدخل في المتيقن، وقد عرفت
(2) لأنه مع وجود المقتضيات للعزم - من الميل والرغبة - يتحقق وإن احتمل عروض الرافع المزاحم. وبذلك افترق عن الفرض السابق، لأن التعليق راجع إلى تعليق مقتضيات العزم وعدم فعليتها. فتأمل جيدا.
(3) إذ بذلك وإن لم يدخل في العازم يدخل في المتيقن، وقد عرفت