فصل في النية يجب في الصوم القصد إليه، مع القربة والاخلاص (4)
____________________
أما صحيح يونس عن أبي الحسن الماضي (ع): " أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة " (* 1) فالاستدلال به يتوقف على عمومه للمقام، بأن يراد من الحد ما يعم التعزير. وهو كما ترى.
(1) كما هو المحكي عن بعض. للمرسل: " إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة " (* 2). وضعفه - لعدم صلاحية المرسل لمعارضة ما سبق - ظاهر. وكونه أحوط غير ظاهر. لأنه مخالف للأدلة المتقدمة. وأهمية القتل إنما تقتضي تقديم الاحتياط فيه على الاحتياط في غيره عند تزاحم الاحتياطين. وذلك في غير ما نحن فيه.
(2) كما عن التذكرة وجماعة. ويقتضيه ظاهر ما سبق. لا أقل من عدم إطلاقه بنحو يشمل صورة عدمه، كما لا يخفى.
(3) لاطلاق ما دل على أن الحدود تدرأ بالشبهات.
فصل في النية (4) بلا خلاف. لكونه من العبادات المعتبر فيها ذلك اجماعا. نعم الظاهر، بل الذي لا ينبغي التأمل فيه: أنه لا يعتبر فيه أن يكون الترك
(1) كما هو المحكي عن بعض. للمرسل: " إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة " (* 2). وضعفه - لعدم صلاحية المرسل لمعارضة ما سبق - ظاهر. وكونه أحوط غير ظاهر. لأنه مخالف للأدلة المتقدمة. وأهمية القتل إنما تقتضي تقديم الاحتياط فيه على الاحتياط في غيره عند تزاحم الاحتياطين. وذلك في غير ما نحن فيه.
(2) كما عن التذكرة وجماعة. ويقتضيه ظاهر ما سبق. لا أقل من عدم إطلاقه بنحو يشمل صورة عدمه، كما لا يخفى.
(3) لاطلاق ما دل على أن الحدود تدرأ بالشبهات.
فصل في النية (4) بلا خلاف. لكونه من العبادات المعتبر فيها ذلك اجماعا. نعم الظاهر، بل الذي لا ينبغي التأمل فيه: أنه لا يعتبر فيه أن يكون الترك