(مسألة 5): إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات، فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه (2)، وإن كان واجبا غير معين وجب استئنافه (3). إلا إذا كان مشروطا فيه، أو في نذره الرجوع، فإنه لا يجب قضاؤه أو استئنافه (4).
وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا، وكان الافساد بعد اليومين (5)
____________________
(1) عن المنتهى: أنه صرح بأن الجماع - فضلا عن غيره - إنما يبطل مع العمد دون السهو. وكأنه لانصراف دليل المنع عنها إلى صورة العمد.
وفيه نظر. إلا أن ينعقد إجماع عليه - كما في الجواهر - إذ لا وجه للانصراف المذكور بنحو يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق، كما يظهر من ملاحظة نظائره، إذ لولا حديث: " لا تعاد الصلاة... " ونحوه، لم يكن وجه للحكم بصحة الصلاة مع فقد الشرط، أو وجود المانع، ولو سهوا.
وكأن وجه توقف المصنف (ره) في الجماع: كثرة النصوص فيه، من دون إشارة إلى التخصيص بالعمد. فتأمل.
(2) بناء على ما سبق: من عموم وجوب قضاء ما فات من الاعتكاف.
(3) لوجوب الامتثال، وهو غير حاصل بالفاسد.
(4) هذا يتم إذا كان فعل المفسد بقصد الرجوع عن الاعتكاف.
أما إذا لم يكن بقصده فيشكل، للفساد الموجب للفوت، الموجب للقضاء أو الاستئناف. اللهم إلا أن يكون قد رجع بعد ذلك. فتأمل جيدا.
(5) لأنه يكون واجبا حينئذ.
وفيه نظر. إلا أن ينعقد إجماع عليه - كما في الجواهر - إذ لا وجه للانصراف المذكور بنحو يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق، كما يظهر من ملاحظة نظائره، إذ لولا حديث: " لا تعاد الصلاة... " ونحوه، لم يكن وجه للحكم بصحة الصلاة مع فقد الشرط، أو وجود المانع، ولو سهوا.
وكأن وجه توقف المصنف (ره) في الجماع: كثرة النصوص فيه، من دون إشارة إلى التخصيص بالعمد. فتأمل.
(2) بناء على ما سبق: من عموم وجوب قضاء ما فات من الاعتكاف.
(3) لوجوب الامتثال، وهو غير حاصل بالفاسد.
(4) هذا يتم إذا كان فعل المفسد بقصد الرجوع عن الاعتكاف.
أما إذا لم يكن بقصده فيشكل، للفساد الموجب للفوت، الموجب للقضاء أو الاستئناف. اللهم إلا أن يكون قد رجع بعد ذلك. فتأمل جيدا.
(5) لأنه يكون واجبا حينئذ.