(مسألة 45): إذا سافر المكاري ونحوه ممن شغله السفر سفرا ليس من عمله - كما إذا سافر للحج أو للزيارة - يقصر (3). نعم لو حج أو زار، لكن من حيث أنه عمله
____________________
(1) كما في الروض، والرياض. حملا لاطلاق النصوص على الغالب المتعارف. وفيه: أن الغالب في المكاري من تكرر منه السفر أكثر من ثلاث مرات، بل أكثر من ذلك بكثير، فاللازم التخصيص بهم لو بني على الحمل على الغالب، ولا وجه لتخصيصه بذي الثلاث. مضافا إلى أن ظهور التعليل ليس بالاطلاق، ليختص بالمتعارف. مع أن التعارف والغلبة لا يوجبان القدح في الاطلاق، كما هو محقق في محله. ومثله ما عن الذكرى:
من أن المدار على صدق وصف أحدهم، أو صدق عملية السفر، وأن ذلك إنما يحصل بالمرة الثالثة. إذ فيه: ما عرفت من المنع.
(2) كما عن المختلف: لتوقف صدق الاختلاف عليه، ولا يحتاج إلى الثلاث. وفيه: أيضا ما عرفت.
(3) كما في الجواهر. اقتصارا في تقييد الأدلة على المتيقن، وهو السفر الذي يدخل في عملهم ومكاراتهم، لانصراف الأدلة عن غيره. بل هو ظاهر الأدلة، لأن الضمير في قوله (ع): " لأنه عملهم... " راجع إلى السفر المحكوم بوجوب التمام، فلا بد في السفر المحكوم بوجوب التمام فيه أن يكون من عملهم. وقد يشير إليه صحيح ابن مسلم: " ليس
من أن المدار على صدق وصف أحدهم، أو صدق عملية السفر، وأن ذلك إنما يحصل بالمرة الثالثة. إذ فيه: ما عرفت من المنع.
(2) كما عن المختلف: لتوقف صدق الاختلاف عليه، ولا يحتاج إلى الثلاث. وفيه: أيضا ما عرفت.
(3) كما في الجواهر. اقتصارا في تقييد الأدلة على المتيقن، وهو السفر الذي يدخل في عملهم ومكاراتهم، لانصراف الأدلة عن غيره. بل هو ظاهر الأدلة، لأن الضمير في قوله (ع): " لأنه عملهم... " راجع إلى السفر المحكوم بوجوب التمام، فلا بد في السفر المحكوم بوجوب التمام فيه أن يكون من عملهم. وقد يشير إليه صحيح ابن مسلم: " ليس