(مسألة 7): كل من وجب عليه شهران متتابعان - من كفارة معينة أو مخيرة - إذا صام شهرا ويوما متتابعا يجوز له التفريق في البقية، ولو اختيارا لا لعذر (2). وكذا لو
____________________
المكلف. فإنه خلاف المتعارف في الحيض للمرأة، كما لا يخفى.
(1) كما نص عليه في الجواهر. ضرورة عدم التمكن من الصوم حينئذ أصلا ولو غير متتابع.
(2) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه متواتر أو مستفيض - كذا في الجواهر - ويشهد له جملة من النصوص، كصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع): " في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان. قال (ع): يصوم شهر رمضان، ويستأنف الصوم. فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته " (* 1) وموثق سماعة عنه (ع): " عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام؟ فقال (ع): إذا صام أكثر من شهر فوصله، ثم عرض له أمر فأفطر، فلا بأس. فإن كان أقل من شهر، أو شهر، فعليه أن يعيد الصيام " (* 2) ونحوها غيرها.
ومنها يظهر ضعف ما عن محتمل النهاية: من اختصاص ذلك بحال العجز، ومع الافطار عمدا يجب الاستئناف. كما يظهر أيضا ضعف ما عن المفيد، والسيد، وابني زهرة وإدريس: من الإثم في الافطار عمدا - بل حكي أيضا عن التبيان، وكفارات النهاية، وظهار المبسوط - إذ لا دليل
(1) كما نص عليه في الجواهر. ضرورة عدم التمكن من الصوم حينئذ أصلا ولو غير متتابع.
(2) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه متواتر أو مستفيض - كذا في الجواهر - ويشهد له جملة من النصوص، كصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع): " في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان. قال (ع): يصوم شهر رمضان، ويستأنف الصوم. فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته " (* 1) وموثق سماعة عنه (ع): " عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام؟ فقال (ع): إذا صام أكثر من شهر فوصله، ثم عرض له أمر فأفطر، فلا بأس. فإن كان أقل من شهر، أو شهر، فعليه أن يعيد الصيام " (* 2) ونحوها غيرها.
ومنها يظهر ضعف ما عن محتمل النهاية: من اختصاص ذلك بحال العجز، ومع الافطار عمدا يجب الاستئناف. كما يظهر أيضا ضعف ما عن المفيد، والسيد، وابني زهرة وإدريس: من الإثم في الافطار عمدا - بل حكي أيضا عن التبيان، وكفارات النهاية، وظهار المبسوط - إذ لا دليل