____________________
أحدهما بالوجدان، وهو العدول، والثاني بالأصل، وهو عدم الصلاة تماما.
(1) هذا يوجب المخالفة القطعية للعلم الاجمالي بالتكليف، لأنه إن كان العدول بعد الصلاة تماما وجب عليه البقاء على التمام. وإن كان قبلها وجب عليه الإعادة لما مضى والقصر لما يأتي، فالبناء على صحة الصلاة، والرجوع إلى القصر مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالاجمال.
(2) هذا إنما يصلح تعليلا للرجوع إلى القصر، لو جرت أصالة عدم وقوع الصلاة تماما إلى حين العدول. لكنه يمتنع جريانها، إما لمعارضتها بأصالة عدم وقوع العدول إلى حين الصلاة تماما، كما هو المشهور. أو لعدم حجية الأصل المذكور ذاتا، كما هو التحقيق، حسبما حررناه في تعليقتنا على الكفاية: (حقائق الأصول)، في استصحاب مجهول التاريخ، وتقدم في مباحث خلل الوضوء.
ولأجل أنه لا يجري الأصل الموضوعي المذكور، فالمرجع الأصل الحكمي وهو استصحاب وجوب التمام لو أمكن. وإلا - كما لو كان العدول المحتمل قبل الوقت. وبني على عدم حجية الاستصحاب التعليقي - تعين الجمع بين التمام والقصر، من جهة العلم الاجمالي. كما أن عليه إعادة القصر، لأنها بعض المعلوم بالاجمال.
هذا كله بناء على عدم الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية. أما بناء على الرجوع إليه فيكون الحكم التمام، لعموم ما دل على التمام بنية الإقامة المقتصر في الخروج عنه على صورة العلم بالعدول، قبل الصلاة تماما، لا القصر لعموم ما دل على القصر للمسافر، للعلم بتخصيصه بأدلة الإقامة، المعلوم
(1) هذا يوجب المخالفة القطعية للعلم الاجمالي بالتكليف، لأنه إن كان العدول بعد الصلاة تماما وجب عليه البقاء على التمام. وإن كان قبلها وجب عليه الإعادة لما مضى والقصر لما يأتي، فالبناء على صحة الصلاة، والرجوع إلى القصر مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالاجمال.
(2) هذا إنما يصلح تعليلا للرجوع إلى القصر، لو جرت أصالة عدم وقوع الصلاة تماما إلى حين العدول. لكنه يمتنع جريانها، إما لمعارضتها بأصالة عدم وقوع العدول إلى حين الصلاة تماما، كما هو المشهور. أو لعدم حجية الأصل المذكور ذاتا، كما هو التحقيق، حسبما حررناه في تعليقتنا على الكفاية: (حقائق الأصول)، في استصحاب مجهول التاريخ، وتقدم في مباحث خلل الوضوء.
ولأجل أنه لا يجري الأصل الموضوعي المذكور، فالمرجع الأصل الحكمي وهو استصحاب وجوب التمام لو أمكن. وإلا - كما لو كان العدول المحتمل قبل الوقت. وبني على عدم حجية الاستصحاب التعليقي - تعين الجمع بين التمام والقصر، من جهة العلم الاجمالي. كما أن عليه إعادة القصر، لأنها بعض المعلوم بالاجمال.
هذا كله بناء على عدم الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية. أما بناء على الرجوع إليه فيكون الحكم التمام، لعموم ما دل على التمام بنية الإقامة المقتصر في الخروج عنه على صورة العلم بالعدول، قبل الصلاة تماما، لا القصر لعموم ما دل على القصر للمسافر، للعلم بتخصيصه بأدلة الإقامة، المعلوم