(مسألة 3): يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس (2). وأما المستحاضة فيجب عليها الأداء وإذا فات منها فالقضاء (3).
(مسألة 4): المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته (4). وأما ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه (5).
____________________
(1) على ما عرفت من عموم قضاء الصوم، بناء على منافاة السكر للصوم، وإلا فلو سبقت منه النية، وقلنا بعدم المنافاة كان صومه صحيحا فلا يدخل فيمن فاته الصوم.
(2) إجماعا. للنصوص الكثيرة الدالة عليه (* 1).
(3) للعموم المتقدم. ولخصوص مكاتبة ابن مهزيار، الواردة فيمن استحاضت في شهر رمضان من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، قال (ع): " تقضي صومها، ولا تقضي صلاتها " (* 2) (4) للعموم المتقدم. وقد تقدمت في قضاء الصلاة رواية سليمان بن خالد الظاهرة في عدم وجوب القضاء عليه إذا ترك (* 3) وتقدم الكلام فيها.
(5) للنصوص الدالة عليه، المتقدمة في قضاء الصلاة (* 4) ومنصرفها ما يكون موافقا لمذهبه، فلو كان مخالفا له موافقا لمذهبنا فلا يبعد عدم
(2) إجماعا. للنصوص الكثيرة الدالة عليه (* 1).
(3) للعموم المتقدم. ولخصوص مكاتبة ابن مهزيار، الواردة فيمن استحاضت في شهر رمضان من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، قال (ع): " تقضي صومها، ولا تقضي صلاتها " (* 2) (4) للعموم المتقدم. وقد تقدمت في قضاء الصلاة رواية سليمان بن خالد الظاهرة في عدم وجوب القضاء عليه إذا ترك (* 3) وتقدم الكلام فيها.
(5) للنصوص الدالة عليه، المتقدمة في قضاء الصلاة (* 4) ومنصرفها ما يكون موافقا لمذهبه، فلو كان مخالفا له موافقا لمذهبنا فلا يبعد عدم