____________________
في رواية أبي الحسين الأسدي، فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري (ره)....
وبه ترفع اليد عن إطلاق النصوص المتقدمة، فتحمل على إرادة بيان كفارة الافطار من حيث هو، لا من حيث خصوصية كونه على حرام.
(1) على المشهور، وفي الجواهر: نفي الخلاف فيه ممن عدا العماني.
وعن الإنتصار والغنية والخلاف: الاجماع عليه. وتشهد له جملة من النصوص كخبر بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر (ع): " في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان. قال (ع): إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه، إلا يوما مكان يوم. وإن كان أتى أهله بعد الزوال فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع " (* 1). ونحوه في ثبوت الكفارة ما يأتي: من صحيح هشام بن سالم، ومرسل حفص بن سوقه، وموثق زرارة.
نعم يعارضها موثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان، ويريد أن يقضيها، متى يريد أن ينوي الصيام قال (ع): هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الافطار فليفطر... إلى أن قال:
سئل: فإن نوى الصوم، ثم أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال (ع):
قد أساء، وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه " (* 2) والجمع بينه وبين ما سبق وإن كان يقتضي حمل ما سبق على الاستحباب - كما في محكي المسالك وعن الذخيرة - ولا سيما بملاحظة اختلافه في كيفيتها،
وبه ترفع اليد عن إطلاق النصوص المتقدمة، فتحمل على إرادة بيان كفارة الافطار من حيث هو، لا من حيث خصوصية كونه على حرام.
(1) على المشهور، وفي الجواهر: نفي الخلاف فيه ممن عدا العماني.
وعن الإنتصار والغنية والخلاف: الاجماع عليه. وتشهد له جملة من النصوص كخبر بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر (ع): " في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان. قال (ع): إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه، إلا يوما مكان يوم. وإن كان أتى أهله بعد الزوال فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع " (* 1). ونحوه في ثبوت الكفارة ما يأتي: من صحيح هشام بن سالم، ومرسل حفص بن سوقه، وموثق زرارة.
نعم يعارضها موثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان، ويريد أن يقضيها، متى يريد أن ينوي الصيام قال (ع): هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الافطار فليفطر... إلى أن قال:
سئل: فإن نوى الصوم، ثم أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال (ع):
قد أساء، وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه " (* 2) والجمع بينه وبين ما سبق وإن كان يقتضي حمل ما سبق على الاستحباب - كما في محكي المسالك وعن الذخيرة - ولا سيما بملاحظة اختلافه في كيفيتها،