____________________
فإن أخذ بظاهر التعليلات بني على جواز نقص كل منهما عن البريد مع تكميله بالآخر، وإلا فلا بد من اعتبار عدم نقص كل منهما عنه فلاحظ.
(1) كما عن العماني، ونسبه في محكي كلامه إلى آل الرسول صلى الله عليه وآله.
وعن المفاتيح: نسبته إلى الشيخ (ره). وعن مجمع البرهان: نسبته إلى القاضي. واختاره الكاشاني، والبحراني، ونسبه ثانيهما إلى جملة من أفاضل متأخري المتأخرين. وهو المشهور بين المعاصرين، ومن قارب عصرنا.
ويقتضيه إطلاق نصوص التلفيق، بل هو كصريح ما دل على وجوب التقصير على أهل مكة عند خروجهم إلى عرفات، مع عدم ما يشهد لاعتبار الرجوع ليومه، إلا ما قد يتراءى من ذيل موثق ابن مسلم المتقدم من اعتبار شغل اليوم بالفعل (* 1). ولكنه - كما ترى - غير ظاهر، بل الظاهر كونه في مقام مجرد التقدير، ليكون نظير الصغرى للكبرى المرتكزة في ذهن السائل من اعتبار الثمانية فراسخ، المقدرة في جملة من النصوص بمسيرة يوم، وبياض يوم، ونحو ذلك، كما يشهد به مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) المتقدم في نصوص التلفيق (* 2)، فإن المراد منهما واحد، كما يظهر بأقل ملاحظة ويشير إلى ذلك التعبير باليوم، مع أن السفر قد يكون كله بالليل، أو بعضه باليوم وبعضه بالليل.
ولقد أطال السيد بحر العلوم (ره) في رسالته في تقريب دلالة الحديث المذكور على اعتبار الرجوع ليومه. كما أتعب نفسه الشريفة في الاستدلال على ذلك بموثق سماعة: " عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال (ع):
في مسيرة يوم، وذلك بريدان، وهما ثمانية فراسخ. ومن سافر قصر
(1) كما عن العماني، ونسبه في محكي كلامه إلى آل الرسول صلى الله عليه وآله.
وعن المفاتيح: نسبته إلى الشيخ (ره). وعن مجمع البرهان: نسبته إلى القاضي. واختاره الكاشاني، والبحراني، ونسبه ثانيهما إلى جملة من أفاضل متأخري المتأخرين. وهو المشهور بين المعاصرين، ومن قارب عصرنا.
ويقتضيه إطلاق نصوص التلفيق، بل هو كصريح ما دل على وجوب التقصير على أهل مكة عند خروجهم إلى عرفات، مع عدم ما يشهد لاعتبار الرجوع ليومه، إلا ما قد يتراءى من ذيل موثق ابن مسلم المتقدم من اعتبار شغل اليوم بالفعل (* 1). ولكنه - كما ترى - غير ظاهر، بل الظاهر كونه في مقام مجرد التقدير، ليكون نظير الصغرى للكبرى المرتكزة في ذهن السائل من اعتبار الثمانية فراسخ، المقدرة في جملة من النصوص بمسيرة يوم، وبياض يوم، ونحو ذلك، كما يشهد به مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) المتقدم في نصوص التلفيق (* 2)، فإن المراد منهما واحد، كما يظهر بأقل ملاحظة ويشير إلى ذلك التعبير باليوم، مع أن السفر قد يكون كله بالليل، أو بعضه باليوم وبعضه بالليل.
ولقد أطال السيد بحر العلوم (ره) في رسالته في تقريب دلالة الحديث المذكور على اعتبار الرجوع ليومه. كما أتعب نفسه الشريفة في الاستدلال على ذلك بموثق سماعة: " عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال (ع):
في مسيرة يوم، وذلك بريدان، وهما ثمانية فراسخ. ومن سافر قصر