وكذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال (3).
____________________
ابن القاسم، وعبد الرحمن البجلي (* 1) وغيرها.
(1) إذ لو صام كان قد صام بعلم لا بجهالة، فلا يصح صومه، فلا يجزئ. وإن شئت قلت، يخرج الفرض عن النصوص المتقدمة، فيبقى داخلا تحت أدلة المنع.
(2) لاطلاق النصوص المتقدمة. وقيل: يلحق به، لاشتراكهما في العذر، ورفع الحكم، وعدم التقصير. وفيه: ما لا يخفى، إذ ليس الوجه في الصحة في الجاهل ما ذكر، ليشترك معه فيها، بل الوجه النصوص، وهي غير مشتركة بينهما.
(3) كما عن الإسكافي، والكليني، والمفيد، والصدوق في الفقيه والمقنع، والعلامة في أكثر كتبه، وولده، والشهيدين في اللمعة والروضة وغيرهم من المتأخرين. ويشهد له صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع):
" إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار، فعليه صيام ذلك اليوم، ويعتد به من شهر رمضان " (* 2) وصحيح الحلبي عنه (ع):
" عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم. قال (ع): إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر، وليقض ذلك اليوم. وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه " (* 3) ومصحح عبيد بن زرارة عنه (ع): " في
(1) إذ لو صام كان قد صام بعلم لا بجهالة، فلا يصح صومه، فلا يجزئ. وإن شئت قلت، يخرج الفرض عن النصوص المتقدمة، فيبقى داخلا تحت أدلة المنع.
(2) لاطلاق النصوص المتقدمة. وقيل: يلحق به، لاشتراكهما في العذر، ورفع الحكم، وعدم التقصير. وفيه: ما لا يخفى، إذ ليس الوجه في الصحة في الجاهل ما ذكر، ليشترك معه فيها، بل الوجه النصوص، وهي غير مشتركة بينهما.
(3) كما عن الإسكافي، والكليني، والمفيد، والصدوق في الفقيه والمقنع، والعلامة في أكثر كتبه، وولده، والشهيدين في اللمعة والروضة وغيرهم من المتأخرين. ويشهد له صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع):
" إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار، فعليه صيام ذلك اليوم، ويعتد به من شهر رمضان " (* 2) وصحيح الحلبي عنه (ع):
" عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم. قال (ع): إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر، وليقض ذلك اليوم. وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه " (* 3) ومصحح عبيد بن زرارة عنه (ع): " في