(مسألة 1): لا يشترط التعرض للأداء والقضاء، ولا الوجوب والندب، ولا سائر الأوصاف الشخصية (2)، بل
____________________
كما أشرنا إليه سابقا، وعدم ثبوت ذلك في الجاهل.
هذا بناء على كون عدم اعتبار التعيين في رمضان جاريا على القواعد، أما لو كان على خلافها من جهة الاجماع، فالوجه في التوقف في الجاهل:
عدم ثبوت الاجماع فيه.
(1) حكي في المتوخي وجوه: (أحدهما): وجوب التعيين مطلقا - كما عن البيان: أنه قوي - لأنه زمان لا يتعين فيه الصوم. ولأنه معرض للقضاء المعتبر فيه التعيين. (ثانيهما): عدم الوجوب، لأنه زمان الصوم كشهر رمضان غير معتبر فيه التعيين. (ثالثها): التفصيل بين حصول الأمارة الموجبة للظن بشهر رمضان فلا يجب، لحجية الظن كالعلم، وعدمه فيجب، لعدم الطريق إلى ثبوت الشهر. والكلام فيه يعرف مما سبق في الجاهل. فتأمل جيدا.
(2) لأن الخصوصيات المذكورة مما لأدخل لها في تحقق العبادة والطاعة، والأصل البراءة من وجوبها، على ما هو التحقيق: من جريان البراءة في الشك في شرط الإطاعة كالشك في شرط المأمور به. مع أن الاطلاقات المقامية كافية في نفي وجوب مثل ذلك.
نعم يشكل ذلك في خصوصيتي الأداء والقضاء: من جهة أن الأداء هو الفعل في الوقت والقضاء هو الفعل خارج الوقت، فيرجعان إلى قيود المأمور به، فيجري عليهما ما يجري عليها، من لزوم نيتها تفصيلا أو إجمالا.
هذا بناء على كون عدم اعتبار التعيين في رمضان جاريا على القواعد، أما لو كان على خلافها من جهة الاجماع، فالوجه في التوقف في الجاهل:
عدم ثبوت الاجماع فيه.
(1) حكي في المتوخي وجوه: (أحدهما): وجوب التعيين مطلقا - كما عن البيان: أنه قوي - لأنه زمان لا يتعين فيه الصوم. ولأنه معرض للقضاء المعتبر فيه التعيين. (ثانيهما): عدم الوجوب، لأنه زمان الصوم كشهر رمضان غير معتبر فيه التعيين. (ثالثها): التفصيل بين حصول الأمارة الموجبة للظن بشهر رمضان فلا يجب، لحجية الظن كالعلم، وعدمه فيجب، لعدم الطريق إلى ثبوت الشهر. والكلام فيه يعرف مما سبق في الجاهل. فتأمل جيدا.
(2) لأن الخصوصيات المذكورة مما لأدخل لها في تحقق العبادة والطاعة، والأصل البراءة من وجوبها، على ما هو التحقيق: من جريان البراءة في الشك في شرط الإطاعة كالشك في شرط المأمور به. مع أن الاطلاقات المقامية كافية في نفي وجوب مثل ذلك.
نعم يشكل ذلك في خصوصيتي الأداء والقضاء: من جهة أن الأداء هو الفعل في الوقت والقضاء هو الفعل خارج الوقت، فيرجعان إلى قيود المأمور به، فيجري عليهما ما يجري عليها، من لزوم نيتها تفصيلا أو إجمالا.