السابع: الافطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل (2)
____________________
وأصالة البراءة من الكفارة.
ثم إن ظاهر إطلاق النص والفتوى: عدم الفرق بين كون المخبر عدلا أو لا، متعددا أو لا. وعن المحقق والشهيد الثانيين، والمدارك والذخيرة:
سقوط القضاء لو كان المخبر عدلين، لحجية البينة. وفيه: أن حجية البينة - كحجية الاستصحاب - لا تنافي وجوب القضاء عند انكشاف الخطأ، فاطلاق قوله (ع): لو كنت أنت... "، مع إطلاق أدلة المفطرية يقتضي تحقق الافطار بذلك. كما أن عموم وجوب القضاء بالفوت يقتضي وجوبه أيضا.
(1) بلا خلاف أجده، كما في الجواهر وعن مجمع البرهان. وعن المدارك: أنه قطع به الأصحاب. لصحيح العيص بن القاسم: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت، فنظر إلى الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر، فكف بعض، وظن بعض أنه يسخر فأكل. فقال: يتم صومه ويقضي " (* 1). مضافا إلى ما تقدم في الرابع والخامس، فإنه يدل على القضاء في المقام بالأولوية.
وأما الكفارة فينفيها أصل البراءة، وعن ظاهر جماعة: أنه لا خلاف في نفيها في غير صورة إخبار العدلين أو العدل الواحد، التي سيأتي الكلام فيها.
(2) كما هو المشهور، وعن الحدائق: نفي الاشكال فيه، وفي الرياض:
نفي الخلاف فيه. إلا من المدارك في بعض صوره. وعن الخلاف والغنية:
الاجماع عليه مع الشك. وهذا - مضافا إلى فحوى ما تقدم في الرابع
ثم إن ظاهر إطلاق النص والفتوى: عدم الفرق بين كون المخبر عدلا أو لا، متعددا أو لا. وعن المحقق والشهيد الثانيين، والمدارك والذخيرة:
سقوط القضاء لو كان المخبر عدلين، لحجية البينة. وفيه: أن حجية البينة - كحجية الاستصحاب - لا تنافي وجوب القضاء عند انكشاف الخطأ، فاطلاق قوله (ع): لو كنت أنت... "، مع إطلاق أدلة المفطرية يقتضي تحقق الافطار بذلك. كما أن عموم وجوب القضاء بالفوت يقتضي وجوبه أيضا.
(1) بلا خلاف أجده، كما في الجواهر وعن مجمع البرهان. وعن المدارك: أنه قطع به الأصحاب. لصحيح العيص بن القاسم: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت، فنظر إلى الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر، فكف بعض، وظن بعض أنه يسخر فأكل. فقال: يتم صومه ويقضي " (* 1). مضافا إلى ما تقدم في الرابع والخامس، فإنه يدل على القضاء في المقام بالأولوية.
وأما الكفارة فينفيها أصل البراءة، وعن ظاهر جماعة: أنه لا خلاف في نفيها في غير صورة إخبار العدلين أو العدل الواحد، التي سيأتي الكلام فيها.
(2) كما هو المشهور، وعن الحدائق: نفي الاشكال فيه، وفي الرياض:
نفي الخلاف فيه. إلا من المدارك في بعض صوره. وعن الخلاف والغنية:
الاجماع عليه مع الشك. وهذا - مضافا إلى فحوى ما تقدم في الرابع