(مسألة 70): لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه (3) إن كان الاخراج منحصرا في القئ، وإن لم يكن منحصرا فيه لم يبطل (4). إلا إذا اختار القئ مع امكان الاخراج بغيره. ويشترط أن يكون مما يصدق القئ على إخراجه (5). وأما لو كان مثل درة، أو بندقة، أو درهم
____________________
قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه. قال (ع): لا يفطره ذلك " (* 1) وموثق عمار: " عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى - يبلغ الحلق، ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم. قال (ع): ليس بشئ " (* 2). وقريب منهما غيرهما. فتأمل.
(1) لاطلاق ما دل على المنع عن الأكل، بناء على عمومه للمقام.
لكن صحيح ابن سنان المتقدم يقتضي الصحة لو أمكن العمل به على ظاهره.
(2) بناء على ما سيجئ: من وجوبها في الافطار على الحرام.
(3) يعني: وإن لم يتقيأ، لأن وجوب فعل القئ المفطر يمنع من التعبد بالإمساك عنه.
(4) لامكان التقرب بالإمساك عن القئ، لكون المفروض إمكان إخراجه بغيره، فيتعين ذلك في نظر العقل، جمعا، بين غرضي الشارع الأقدس كما في كل واجب كانت مقدمته محرمة مع عدم الانحصار فيها.
(5) كما سبق.
(1) لاطلاق ما دل على المنع عن الأكل، بناء على عمومه للمقام.
لكن صحيح ابن سنان المتقدم يقتضي الصحة لو أمكن العمل به على ظاهره.
(2) بناء على ما سيجئ: من وجوبها في الافطار على الحرام.
(3) يعني: وإن لم يتقيأ، لأن وجوب فعل القئ المفطر يمنع من التعبد بالإمساك عنه.
(4) لامكان التقرب بالإمساك عن القئ، لكون المفروض إمكان إخراجه بغيره، فيتعين ذلك في نظر العقل، جمعا، بين غرضي الشارع الأقدس كما في كل واجب كانت مقدمته محرمة مع عدم الانحصار فيها.
(5) كما سبق.