(مسألة 17): لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره، وتركه نسيانا أو عصيانا أو اضطرارا، وجب قضاؤه (2).
____________________
(1) لما تقدم في الشرط الخامس. لكن عن الروضة: حكاية قول بعدم وجوب الضم فيما لو تابع بين الخمسة المنذورة، ونسب إلى الشهيد في بعض تحقيقاته: الميل إليه. وعن المحقق القمي: تقريبه بأن الرواية الدالة على وجوب ضم السادس إلى الرابع والخامس مختصة بالمندوب، فلا تشمل المنذور. وبأنه في المندوب قد تحقق الاعتكاف بالثلاثة الأول، ولم يثبت من الشرع ما يدل على اتصال اليومين به، فالرابع والخامس منفصلا عنه، فيكون اعتكافا آخر يجب بمضي اليومين، وأما في المنذور فالخمسة اعتكاف واحد، ولا انفصال بين الرابع والخامس، لأن النذر جعلها فعلا واحدا متصلا.
وفيه: أن الرواية وإن كانت مختصة بالمندوب - بقرينة الترخيص في الخروج - إلا أن المنذور ليس حقيقة أخرى غير المندوب، إذ النذر - كما عرفت - إنما تعلق بالمندوب، فحكم المنذور حكم المندوب لأنه هو. ولو بني على الفرق بينهما أشكل حال المنذور في كثير من الأحكام ومنها:
وجوب الثالث - لاختصاص دليله بالمندوب أيضا، فاللازم البناء على جواز نذر اعتكاف يومين لا أزيد، وهو كما ترى. ومن ذلك يظهر سقوط الفرق الذي ذكره ثانيا بين المنذور والمندوب، فإن إطلاق الرواية ينفيه. فلاحظ.
(2) قال في الشرائع: " إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يعلم به حتى خرج - كالمحبوس، والناسي - قضاه ". قال في الجواهر: بلا خلاف بل في المدارك: أنه مقطوع به في كلام الأصحاب ". واستدل له بعموم
وفيه: أن الرواية وإن كانت مختصة بالمندوب - بقرينة الترخيص في الخروج - إلا أن المنذور ليس حقيقة أخرى غير المندوب، إذ النذر - كما عرفت - إنما تعلق بالمندوب، فحكم المنذور حكم المندوب لأنه هو. ولو بني على الفرق بينهما أشكل حال المنذور في كثير من الأحكام ومنها:
وجوب الثالث - لاختصاص دليله بالمندوب أيضا، فاللازم البناء على جواز نذر اعتكاف يومين لا أزيد، وهو كما ترى. ومن ذلك يظهر سقوط الفرق الذي ذكره ثانيا بين المنذور والمندوب، فإن إطلاق الرواية ينفيه. فلاحظ.
(2) قال في الشرائع: " إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يعلم به حتى خرج - كالمحبوس، والناسي - قضاه ". قال في الجواهر: بلا خلاف بل في المدارك: أنه مقطوع به في كلام الأصحاب ". واستدل له بعموم