(مسألة 14): إذا جامع زوجته في شهر رمضان (2) وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان، وتعزيران: خمسون سوطا (3)، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير. وأما إذا طاوعته في الابتداء فعلى كل منهما كفارته وتعزيره (4). وإن أكرهها
____________________
(1) تقدم ذلك في أول كتاب الصوم، ومر الكلام فيه.
(2) هذا القيد غير مذكور في الخبر الآتي، غاية الأمر أن ذكر الكفارة والتعزير في الجواب ظاهر في خصوص الصوم الذي فيه الكفارة والتعزير، فيعم جميع أفراده.
(3) إجماعا، كما عن جماعة. لخبر المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع):
" في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة. فقال (ع): إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة. وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وإن كان طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا، وضربت خمسة وعشرين سوطا " (* 1) وضعفه منجبر بالاجماع المدعى، ونفي الخلاف. وخلاف العماني، حيث نسب إليه القول باتحاد الكفارة عليه - مع أنه غير محقق - غير قادح.
(4) إجماعا على الظاهر. لصدق الافطار العمدي بالنسبة إلى كل منهما فيشمله ما دل على وجوبها على من أفطر متعمدا. مضافا إلى امكان دخوله
(2) هذا القيد غير مذكور في الخبر الآتي، غاية الأمر أن ذكر الكفارة والتعزير في الجواب ظاهر في خصوص الصوم الذي فيه الكفارة والتعزير، فيعم جميع أفراده.
(3) إجماعا، كما عن جماعة. لخبر المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع):
" في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة. فقال (ع): إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة. وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وإن كان طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا، وضربت خمسة وعشرين سوطا " (* 1) وضعفه منجبر بالاجماع المدعى، ونفي الخلاف. وخلاف العماني، حيث نسب إليه القول باتحاد الكفارة عليه - مع أنه غير محقق - غير قادح.
(4) إجماعا على الظاهر. لصدق الافطار العمدي بالنسبة إلى كل منهما فيشمله ما دل على وجوبها على من أفطر متعمدا. مضافا إلى امكان دخوله