(مسألة 6): إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان، ودار بين الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل (3). ولكن الأحوط قضاء الأكثر خصوصا إذا كان الفوت لمانع - من
____________________
القضاء فيه، للأولوية إذا فرض الاتيان به بنية القربة ولو كان برجاء الواقع. وقد تقدم في قضاء الصلاة ما له نفع في المقام. فراجع.
(1) عملا بعمومات القضاء المتقدمة.
(2) بل يكفي النوم إلى الزوال، لعدم الدليل على صحة تجديد النية بعده. وقد تقدم الكلام في ذلك في مبحث النية.
(3) للأصل النافي لوجوب الأكثر. ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد وقته، لانتفاء وجوب الصوم بدخول الليل، فيكون الشك في وجوب صوم النهار شكا في حدوث الوجوب، لا في بقائه. وبذلك افترق المقام عن سائر الموقتات، فإنه يمكن إجراء استصحاب بقاء الوجوب بعد الوقت فيها، بناء على أنه خصوصية الوقت من قبيل الخصوصيات غير المقومة لموضوع الاستصحاب، كي يكون انتفاؤها موجبا لتبدل الموضوع المانع من جريان الاستصحاب.
بل يفترق صوم رمضان عن غيره من أنواع الصيام، بأنه ينتهي وجوب صومه بدخول العيد الذي يحرم صومه، فلو بني على غض النظر عن الاشكال السابق فحرمة صوم العيد مانعة عن جريان الاستصحاب ليثبت به وجوب القضاء، فإذا شك يكون المرجع أصل البراءة. نعم عموم وجوب القضاء على من لم يصم يقتضي وجوب القضاء مع الشك في الأداء
(1) عملا بعمومات القضاء المتقدمة.
(2) بل يكفي النوم إلى الزوال، لعدم الدليل على صحة تجديد النية بعده. وقد تقدم الكلام في ذلك في مبحث النية.
(3) للأصل النافي لوجوب الأكثر. ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد وقته، لانتفاء وجوب الصوم بدخول الليل، فيكون الشك في وجوب صوم النهار شكا في حدوث الوجوب، لا في بقائه. وبذلك افترق المقام عن سائر الموقتات، فإنه يمكن إجراء استصحاب بقاء الوجوب بعد الوقت فيها، بناء على أنه خصوصية الوقت من قبيل الخصوصيات غير المقومة لموضوع الاستصحاب، كي يكون انتفاؤها موجبا لتبدل الموضوع المانع من جريان الاستصحاب.
بل يفترق صوم رمضان عن غيره من أنواع الصيام، بأنه ينتهي وجوب صومه بدخول العيد الذي يحرم صومه، فلو بني على غض النظر عن الاشكال السابق فحرمة صوم العيد مانعة عن جريان الاستصحاب ليثبت به وجوب القضاء، فإذا شك يكون المرجع أصل البراءة. نعم عموم وجوب القضاء على من لم يصم يقتضي وجوب القضاء مع الشك في الأداء