(مسألة 36) يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد، ثم لم يخرج. وهكذا، إلى أن مضى ثلاثون يوما، حتى إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا (2)، ثم بعدها عزم على إقامة تسعة أيام أخرى. وهكذا. فيقصر إلى ثلاثين يوما، ثم يتم، ولو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة.
____________________
عن أبي جعفر (ع): " وإن لم تدر ما مقامك بها، تقول غدا أخرج أو بعد غد، فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر. فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة، وإن أردت أن تخرج من ساعتك " (* 1) ومصحح ابن أبي أيوب: " قال: سأل محمد ابن مسلم أبا عبد الله (ع) [أبا جعفر (ع). خ تهذيب] (* 2)... إلى أن قال (ع): فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر، فليعد ثلاثين يوما، ثم ليتم وإن كان أقام يوما، أو صلاة واحدة " (* 3) ونحوها غيرها.
(1) كما في مصحح ابن أبي أيوب المتقدم.
(2) ففي خبر أبي بصير: " وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر، فإذا تم الشهر فأتم الصلاة والصيام " (* 4) وفي صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) - في حديث - قال (ع):
(1) كما في مصحح ابن أبي أيوب المتقدم.
(2) ففي خبر أبي بصير: " وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر، فإذا تم الشهر فأتم الصلاة والصيام " (* 4) وفي صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) - في حديث - قال (ع):