(مسألة 19): لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان - ندبا أو قضاء أو نحوهما - ثم تناول المفطر نسيانا، وتبين بعده أنه من رمضان، أجزأ عنه أيضا، ولا يضره تناول المفطر نسيانا (2)، كما لو لم يتبين، وكما لو تناول المفطر نسيانا بعد التبين.
(مسألة 20): لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه - برياء ونحوه - لم يجزه عن رمضان (3) وإن تبين له كونه منه قبل الزوال.
(مسألة 21): إذا صام يوم الشك بنية شعبان، ثم نوى الافطار، وتبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر، فنوى صح صومه (4). وأما إن نوى الافطار في يوم من شهر رمضان عصيانا، ثم تاب فجدد النية قبل الزوال لم ينعقد صومه (5). وكذا لو صام يوم الشك بقصد واجب معين، ثم نوى الافطار عصيانا. ثم تاب فجدد النية، بعد تبين كونه من رمضان، قبل الزوال (6).
____________________
(1) كما تقدم في المسألة الثانية عشرة.
(2) لما سيأتي: من عدم قدح ذلك في الصوم.
(3) لبطلانه بالرياء المفسد، كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الثالثة عشرة (4) كما لو لم يكن قد نوى الصوم أصلا.
(5) لفوات النية عمدا، الموجب للبطلان في الواجب المعين، على ما سبق.
(6) يمكن القول بالصحة، لأن نية الافطار إنما كانت تجريا محضا،
(2) لما سيأتي: من عدم قدح ذلك في الصوم.
(3) لبطلانه بالرياء المفسد، كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الثالثة عشرة (4) كما لو لم يكن قد نوى الصوم أصلا.
(5) لفوات النية عمدا، الموجب للبطلان في الواجب المعين، على ما سبق.
(6) يمكن القول بالصحة، لأن نية الافطار إنما كانت تجريا محضا،