(مسألة 1): يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع، أو كفارة التخيير (2). ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني (3). وكذا
____________________
ولاد (* 1) المحمولين على الاستحباب جمعا. وأما كفارة النذر فقيل: مخيرة وقيل: كفارة يمين. وهو الأظهر، لتكثر النصوص بأن كفارته كفارة يمين (* 2) وأما كفارة العهد فلروايتي علي بن جعفر (ع) (* 3) وأبي بصير (* 4) بلا معارض. وأما كفارة جز المرأة فلما تقدم في رواية خالد بن سدير.
وأما كفارة الحلق فيشهد للتخيير فيها قوله تعالى: " ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك... " (* 5) المفسر في النصوص بما ذكر في المتن (* 6) (1) الكلام في ذلك موكول إلى محله.
(2) بلا خلاف ظاهر. للتقييد به في أدلتها، من الكتاب والسنة. فراجع.
(3) يعني: فيجوز الافطار حينئذ عمدا، كما عن ظاهر ابني الجنيد وأبي عقيل، وصريح العلامة، والدروس. والعمدة فيه: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " عن قطع صوم كفارة اليمين، وكفارة الظهار
وأما كفارة الحلق فيشهد للتخيير فيها قوله تعالى: " ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك... " (* 5) المفسر في النصوص بما ذكر في المتن (* 6) (1) الكلام في ذلك موكول إلى محله.
(2) بلا خلاف ظاهر. للتقييد به في أدلتها، من الكتاب والسنة. فراجع.
(3) يعني: فيجوز الافطار حينئذ عمدا، كما عن ظاهر ابني الجنيد وأبي عقيل، وصريح العلامة، والدروس. والعمدة فيه: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " عن قطع صوم كفارة اليمين، وكفارة الظهار