(مسألة 2): قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم، وقصرها والافطار. لكن يستثنى من ذلك موارد:
أحدها: الأماكن الأربعة، فإن المسافر يتخير فيها بين القصر والتمام في الصلاة، وفي الصوم يتعين الافطار (3).
الثاني: ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال (4)،
____________________
الصوم، وسقوط القضاء عنه، إذا لم يكن قد فعل ما ينقض الصوم - محمول على ما قبل الزوال. أو مدفوع بما عرفت. وعن السرائر أنه مخالف للاجماع.
(1) كما يشهد به جملة من النصوص، كموثق سماعة: " سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل. (ع): لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا. ولا يواقع في شهر رمضان " (* 1) ونحوه غيره.
(2) لأن الظاهر من أدلة حد الترخص كونها مقيدة لاطلاق أدلة أحكام المسافر، لا حاكمة عليها بجعل ما دون الحد من البلد، كي يكون حد الترخص حدا للسفر ابتداء وغاية، بل الحد حد للترخص، لا للسفر.
(3) تقدم الكلام فيه في صلاة المسافر.
(4) مر الكلام فيه.
(1) كما يشهد به جملة من النصوص، كموثق سماعة: " سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل. (ع): لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا. ولا يواقع في شهر رمضان " (* 1) ونحوه غيره.
(2) لأن الظاهر من أدلة حد الترخص كونها مقيدة لاطلاق أدلة أحكام المسافر، لا حاكمة عليها بجعل ما دون الحد من البلد، كي يكون حد الترخص حدا للسفر ابتداء وغاية، بل الحد حد للترخص، لا للسفر.
(3) تقدم الكلام فيه في صلاة المسافر.
(4) مر الكلام فيه.