____________________
منها عرفا: كون الموضوع فيها كونه غير معين. لكن في جواز الاعتماد عليها إشكال، بل منع. فأصل البراءة محكم، كما أشرنا إليه سابقا.
(1) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه - كما في الجواهر - بل لعله ضروري. ويدل عليه النصوص المستفيضة، كصحيح عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله (ع): " ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ، والاحتلام، والحجامة " (* 1) وصحيح العيص: " أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم، ثم يستيقظ، ثم ينام قبل أن يغتسل قال (ع):
لا بأس " (* 2) ونحوهما غيرهما.
(2) كما صرح بكل منهما في جملة من النصوص، كصحيحي الحلبي والبزنطي (* 3) وغيرهما.
(3) لاطلاق النص والفتوى. مع التصريح في جملة من النصوص بالثاني، المقتضي لثبوت الحكم في الأول بطريق أولى (* 4).
(4) كما يقتضيه ظاهر التعمد المذكور في صحيحي الحلبي والبزنطي.
(1) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه - كما في الجواهر - بل لعله ضروري. ويدل عليه النصوص المستفيضة، كصحيح عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله (ع): " ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ، والاحتلام، والحجامة " (* 1) وصحيح العيص: " أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم، ثم يستيقظ، ثم ينام قبل أن يغتسل قال (ع):
لا بأس " (* 2) ونحوهما غيرهما.
(2) كما صرح بكل منهما في جملة من النصوص، كصحيحي الحلبي والبزنطي (* 3) وغيرهما.
(3) لاطلاق النص والفتوى. مع التصريح في جملة من النصوص بالثاني، المقتضي لثبوت الحكم في الأول بطريق أولى (* 4).
(4) كما يقتضيه ظاهر التعمد المذكور في صحيحي الحلبي والبزنطي.