مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٨ - الصفحة ١٠٤
ويحتاج في العود إلى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة (1)، ولو ملفقة، مع التجاوز عن حد الترخص (2). والمراد به المكان الذي اتخذه مسكنا ومقرا له دائما (3)، بلدا كان أو قرية
____________________
(1) لاعتبار كون المسافة في خارج الوطن.
(2) كما سبق.
(3) فإن تحقق هذا المعنى كاف في صدق الوطن عرفا، الموجب لصدق الحاضر، المقابل للمسافر، المأخوذ في موضوع أدلة التقصير، فيبقى داخلا تحت أدلة التمام. مضافا إلى النصوص الخاصة الدالة على وجوب التمام في الوطن، كصحيح الحلبي (* 1) عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل يسافر، فيمر بالمنزل له في الطريق، يتم الصلاة أو يقصر؟ قال (ع):
يقصر. إنما هو المنزل الذي توطنه " (* 2) وصحيح علي بن يقطين:
" قلت لأبي الحسن (ع): إن لي ضياعا ومنازل بين القرية والقرية، الفرسخ والفرسخان والثلاثة، فقال (ع): كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير " (* 3) وصحيحة الآخر: " كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل، وليس لك أن تتم فيه " (* 4) وصحيح سعد بن أبي خلف: " سأل علي بن يقطين أبا الحسن (ع) عن الدار تكون للرجل بمصر، أو الضيعة فيمر بها. قال (ع): إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة وإن كان مما لم يسكنه فليقصر ". (* 5)

(* ١) كذا في الجواهر. لكن في الوسائل: روى المتن المذكور عن حماد بن عثمان. " منه قدس سره ". قلت: ونحوه في الاستبصار ج ١ صحفة ٢٣٠ طبع النجف الأشرف وأما التهذيب فهو موافق لما في الجواهر. راجع التهذيب ج ٣ صفحة ٢١٢ طبع النجف الأشرف.
(* ٢) الوسائل باب: ١٤ من أبواب صلاة المسافر حديث: ٨.
(* ٣) الوسائل باب: ١٤ من أبواب صلاة المسافر حديث: ١٠.
(* ٤) الوسائل باب: ١٤ من أبواب صلاة المسافر حديث: ٦.
(* ٥) الوسائل باب: ١٤ من أبواب صلاة المسافر حديث: 9.
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 110 ... » »»
الفهرست