فكل من شهد عنده عدلان يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر (2)، من الصوم أو الافطار. ولا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو من خارجه، وبين وجود العلة في السماء وعدمها (3). نعم يشترط توافقهما في الأوصاف، فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها (4). نعم لو أطلقا،
____________________
المذكورة لا مطلقا. ولذا تضمنا جواز الاعتماد عليها مع العلة، وكون المخبر من خارج البلد، لانتفاء الملازمة المذكورة حينئذ، الموجب لانتفاء الاطمئنان بالخطأ نوعا. وهذا أمر آخر غير القول المذكور. اللهم إلا أن يكون مراد القائل ذلك. وحينئذ لا بأس بالالتزام به، للخبرين المذكورين، المطابقين لبناء العقلاء في باب حجية الخبر.
(1) كما نص عليه غير واحد من دون نقل خلاف فيه. ويقتضيه إطلاق النصوص.
(2) إذ بقيام الحجة يتنجز وجوب الصوم أو الافطار.
(3) على ما عرفت.
(4) كما نص عليه غير واحد، مرسلين له إرسال المسلمات. وهو كذلك لا من جهة أن ظاهر دليل حجية البينة كون موضوعه الخبرين الحاكيين عن مفهوم واحد، وليس كذلك في الفرض، لأن الذات المقيدة بوصف غير الذات المقيدة بضده. فإن ذلك ممنوع، بل الظاهر كون موضوعه الخبرين الحاكيين عن خارجي واحد ولو بتوسط مفهومين مختلفين، ولذا لا إشكال عندهم في قبول البينة مع اختلاف الشاهدين في الأوصاف غير المتضادة.
بل لأن الاختلاف بالأوصاف المتضادة مانع من الحكاية عن خارجي واحد
(1) كما نص عليه غير واحد من دون نقل خلاف فيه. ويقتضيه إطلاق النصوص.
(2) إذ بقيام الحجة يتنجز وجوب الصوم أو الافطار.
(3) على ما عرفت.
(4) كما نص عليه غير واحد، مرسلين له إرسال المسلمات. وهو كذلك لا من جهة أن ظاهر دليل حجية البينة كون موضوعه الخبرين الحاكيين عن مفهوم واحد، وليس كذلك في الفرض، لأن الذات المقيدة بوصف غير الذات المقيدة بضده. فإن ذلك ممنوع، بل الظاهر كون موضوعه الخبرين الحاكيين عن خارجي واحد ولو بتوسط مفهومين مختلفين، ولذا لا إشكال عندهم في قبول البينة مع اختلاف الشاهدين في الأوصاف غير المتضادة.
بل لأن الاختلاف بالأوصاف المتضادة مانع من الحكاية عن خارجي واحد