(مسألة 4): تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار وبالشياع المفيد للعلم (2)، وبالبينة الشرعية (3).
____________________
في الجملة لا يقدح في جريان أصالة عدم السفر الخاص، لأن العلم بذات المقيد لا ينافي الشك في وجود المقيد بما هو مقيد، فلا مانع من جريان الأصل فيه. ولأجل ذلك كان بناء الفقهاء (رض) على الرجوع إلى أصالة التمام عند الشك في جواز القصر من جهة الشبهة الحكمية لوجوب الرجوع إلى العام عند الشك في التخصيص.
وأما استصحاب الحضر فإن أريد منه استصحاب الحضر بالمعنى العرفي اختص جريانه بصورة الشك في الخروج من البلد بنحو الشبهة الموضوعية.
أما إذا كان بنحو الشبهة المفهومية فلا يجري، لما عرفت مرارا: من عدم جريان استصحاب المفهوم المردد. وأما إذا كان بمعنى ما يقابل السفر الشرعي فمرجعه إلى أصالة عدم السفر.
ثم إنه قد يتوهم: أنه في فرض المسألة يجوز الرجوع إلى إطلاق وجوب القصر على المسافر للعلم بصدق السفر. وفيه: أن الاطلاق المذكور بعد ما قيد بأدلة اعتبار المسافة لا يجوز الرجوع إليه عند الشك في وجود قيده (1) لعدم الدليل على حجية مطلق الظن في الأحكام، فضلا عن الموضوعات. واحتمل في الروض الاكتفاء بالظن القوي، لأنه مناط العمل في كثير من العبادات. وهو كما ترى.
(2) كان الأولى الاقتصار على ذكر الشياع بلا قيد، ليكون معطوفا على الاختبار.
(3) بناء على عموم حجيتها، كما قربناه في مبحث المياه من هذا الشرح (* 1).
وأما استصحاب الحضر فإن أريد منه استصحاب الحضر بالمعنى العرفي اختص جريانه بصورة الشك في الخروج من البلد بنحو الشبهة الموضوعية.
أما إذا كان بنحو الشبهة المفهومية فلا يجري، لما عرفت مرارا: من عدم جريان استصحاب المفهوم المردد. وأما إذا كان بمعنى ما يقابل السفر الشرعي فمرجعه إلى أصالة عدم السفر.
ثم إنه قد يتوهم: أنه في فرض المسألة يجوز الرجوع إلى إطلاق وجوب القصر على المسافر للعلم بصدق السفر. وفيه: أن الاطلاق المذكور بعد ما قيد بأدلة اعتبار المسافة لا يجوز الرجوع إليه عند الشك في وجود قيده (1) لعدم الدليل على حجية مطلق الظن في الأحكام، فضلا عن الموضوعات. واحتمل في الروض الاكتفاء بالظن القوي، لأنه مناط العمل في كثير من العبادات. وهو كما ترى.
(2) كان الأولى الاقتصار على ذكر الشياع بلا قيد، ليكون معطوفا على الاختبار.
(3) بناء على عموم حجيتها، كما قربناه في مبحث المياه من هذا الشرح (* 1).