(مسألة 26): لو لم يكن من نيته في أول السفر الإقامة أو المرور على الوطن، وقطع مقدارا من المسافة، ثم بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية، ثم عدل عما بدا له وعزم على عدم الأمرين، فهل يضم ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عما بدا له مسافة؟ - فيقصر إذا كان المجموع مسافة، ولو بعد اسقاط ما تخلل بين العزم الأول والعزم الثاني إذا كان قطع بين العزمين شيئا - إشكال. خصوصا في صورة التخلل، فلا يترك الاحتياط بالجمع، نظير ما مر في الشرط الثالث (2).
الخامس من الشروط: أن لا يكون السفر حراما (3)، وإلا لم يقصر. سواء كان نفسه حراما (4)، كالفرار من
____________________
(1) ومر الاشكال فيه.
(2) لاتحاد مناط المسألتين.
(3) اجماعا، كما عن الخلاف، والمعتبر، والتذكرة، والمنتهى، والدرة، وظاهر كشف الحق، والذخيرة، والكفاية، ومجمع البرهان، وغيرها. ويدل عليه جملة من النصوص الآتي إليها الإشارة.
(4) كما هو ظاهر المشهور. ويقتضيه صحيح عمار بن مروان عن أبي عبد الله (ع): " من سافر قصر وأفطر. إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد، أو معصية الله تعالى، أو رسولا لمن يعصي الله، أو في طلب عدو، أو شحناء، أو سعاية، أو ضرر على قوم من المسلمين " (* 1).
(2) لاتحاد مناط المسألتين.
(3) اجماعا، كما عن الخلاف، والمعتبر، والتذكرة، والمنتهى، والدرة، وظاهر كشف الحق، والذخيرة، والكفاية، ومجمع البرهان، وغيرها. ويدل عليه جملة من النصوص الآتي إليها الإشارة.
(4) كما هو ظاهر المشهور. ويقتضيه صحيح عمار بن مروان عن أبي عبد الله (ع): " من سافر قصر وأفطر. إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد، أو معصية الله تعالى، أو رسولا لمن يعصي الله، أو في طلب عدو، أو شحناء، أو سعاية، أو ضرر على قوم من المسلمين " (* 1).