ووقت النية قبل الفجر. وفي كفاية النية في أول الليل - كما في
____________________
بذلك يكون وفاء.
اللهم إلا أن يكون المقصود للناذر ونحوه خصوص الحصة الملازمة للتقرب، نظير ما يذكر في مبحث أخذ نية القربة في موضوع الأمر، فيمكن حينئذ أن يتقرب بالأمر الوجوبي. كما يمكن بالأمر الندبي الأولي فوجهه الندب، وإن تقرب بالأمر الوجوبي الثانوي فوجهه الوجوب، وإن تقرب بهما - بناء على إمكان التقرب بنحو داعي الداعي، بحيث يتقرب بكل من الأمر الداعي والمدعو إليه - قصد الوجهين معا. وإن كان المراد به الوجه الذي يكون عليه الفعل فعلا، فلا بد من قصد الوجوب وإن تقرب بالأمر الندبي. فتأمل جيدا.
(1) كذا علله في الجواهر. أقول: الذي يستفاد من الأدلة في المقام أن في الاعتكاف مصلحتين، إحداهما غير ملزمة قائمة بتمام الثلاثة أيام ومجموعها وثانيتهما ملزمة قائمة باليوم الثالث منوطة بتحقق اليومين الأولين، فاليوم الثالث واجد لمصلحتين، إحداهما ضمنية غير ملزمة، والثانية استقلالية ملزمة. فالوجه الذي يقصد إن كان هو الحال الذي يكون عليه الفعل فعلا بأي لحاظ كان، فوجه اليوم الثالث الوجوب لا غير. وإن كان الحال الذي يكون عليه الأمر الذي يتحرك من قبله فوجه الأمر الندب في الجميع قبل تمام اليومين، وبعده يمكن أن يكون الندب ويمكن أن يكون الوجوب، ويمكن أن يكون مجموعهما. كل ذلك تابع لقصده في فعل اليوم الثالث. فلاحظ (2) لأجل تحصيل المقارنة بين الاخطار والفعل.
اللهم إلا أن يكون المقصود للناذر ونحوه خصوص الحصة الملازمة للتقرب، نظير ما يذكر في مبحث أخذ نية القربة في موضوع الأمر، فيمكن حينئذ أن يتقرب بالأمر الوجوبي. كما يمكن بالأمر الندبي الأولي فوجهه الندب، وإن تقرب بالأمر الوجوبي الثانوي فوجهه الوجوب، وإن تقرب بهما - بناء على إمكان التقرب بنحو داعي الداعي، بحيث يتقرب بكل من الأمر الداعي والمدعو إليه - قصد الوجهين معا. وإن كان المراد به الوجه الذي يكون عليه الفعل فعلا، فلا بد من قصد الوجوب وإن تقرب بالأمر الندبي. فتأمل جيدا.
(1) كذا علله في الجواهر. أقول: الذي يستفاد من الأدلة في المقام أن في الاعتكاف مصلحتين، إحداهما غير ملزمة قائمة بتمام الثلاثة أيام ومجموعها وثانيتهما ملزمة قائمة باليوم الثالث منوطة بتحقق اليومين الأولين، فاليوم الثالث واجد لمصلحتين، إحداهما ضمنية غير ملزمة، والثانية استقلالية ملزمة. فالوجه الذي يقصد إن كان هو الحال الذي يكون عليه الفعل فعلا بأي لحاظ كان، فوجه اليوم الثالث الوجوب لا غير. وإن كان الحال الذي يكون عليه الأمر الذي يتحرك من قبله فوجه الأمر الندب في الجميع قبل تمام اليومين، وبعده يمكن أن يكون الندب ويمكن أن يكون الوجوب، ويمكن أن يكون مجموعهما. كل ذلك تابع لقصده في فعل اليوم الثالث. فلاحظ (2) لأجل تحصيل المقارنة بين الاخطار والفعل.