(مسألة 75): إذا ابتلع شيئا سهوا، فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق (3) وجب إخراجه (4)، وصح صومه. وأما إن تذكر بعد الوصول إليه فلا يجب (5) بل لا يجوز إذا صدق عليه القئ. وإن شك (6) في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضا مع إمكانه، عملا بأصالة عدم الدخول في الحلق (7).
____________________
(1) للأصل. وقد يقتضيه ظاهر النصوص المتقدمة في المسألة التاسعة والستين.
(2) كأن الوجه: دلالة نصوص القئ عليه. وقد تأمل ظاهر.
(3) يعني: منتهاه.
(4) يعني: لا يجوز ابتلاعه، لقدحه في الصوم، فلو أخرجه لم يكن وجه لبطلان الصوم.
(5) لتحقق الأكل والشرب، فلا يتحقق ثانيا بنزوله إلى الجوف.
إلا أن نقول: بأن وصول شئ إلى الجوف مفطر لنفسه وإن لم يكن أكلا أو شربا. وقد تقدم التعرض له في المفطر الأول.
(6) يعني: في الوصول وعدمه.
(7) لا يخلو من تأمل، لأن أصالة عدم دخوله في الحلق لا يثبت كون ابتلاعه حينئذ أكلا أو شربا. إلا بناء على الأصل المثبت، لأن اللزوم بين الأول والثاني عقلي، لا شرعي. نعم لو ثبت أن كل ما لم يدخل الحلق يحرم ابتلاعه ويقدح في الصوم. كان الأصل المذكور كافيا في اثبات الحرمة.
لكنه كما ترى.
(2) كأن الوجه: دلالة نصوص القئ عليه. وقد تأمل ظاهر.
(3) يعني: منتهاه.
(4) يعني: لا يجوز ابتلاعه، لقدحه في الصوم، فلو أخرجه لم يكن وجه لبطلان الصوم.
(5) لتحقق الأكل والشرب، فلا يتحقق ثانيا بنزوله إلى الجوف.
إلا أن نقول: بأن وصول شئ إلى الجوف مفطر لنفسه وإن لم يكن أكلا أو شربا. وقد تقدم التعرض له في المفطر الأول.
(6) يعني: في الوصول وعدمه.
(7) لا يخلو من تأمل، لأن أصالة عدم دخوله في الحلق لا يثبت كون ابتلاعه حينئذ أكلا أو شربا. إلا بناء على الأصل المثبت، لأن اللزوم بين الأول والثاني عقلي، لا شرعي. نعم لو ثبت أن كل ما لم يدخل الحلق يحرم ابتلاعه ويقدح في الصوم. كان الأصل المذكور كافيا في اثبات الحرمة.
لكنه كما ترى.