(مسألة 4): الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجاريا (2). وإن كان الأحوط تقديم الواجب.
____________________
(1) هذا - مع أنه خلاف ظاهر الأدلة - خلاف مضمون صيغة النذر فإن ما لا يكون راجحا عنده سبحانه لا يمكن أن يجعل له تعالى على المكلف كما أن ما لا يكون محبوبا لزيد لا يمكن جعله لزيد شرطا في عقد، بل إذا كان مبغوضا له يكون عليه لا له، فنقول: " لزيد علي أن أعطيه درهما " ولا تقول: " لزيد علي أن أأخذ منه درهما ". إلا أن يكون أخذ الدرهم منه محبوبا له ولو بالعرض. وقد أشرنا إلى ذلك أيضا في مبحث التطوع بالصلاة لمن عليه فريضة.
(2) الصورة المتصورة في المقام أربع، لأنه تارة: يكون الواجب والتطوع لنفسه، وأخرى: يكونان لغيره، وثالثة: يكون الواجب لنفسه والتطوع لغيره، ورابعة: بالعكس.
والمتيقن من النصوص السابقة: الصورة الأولى. ويجري حكمها في الثانية، لأنه إذا لم يشرع للمنوب عنه التطوع - لثبوت الواجب عليه - لا يشرع للنائب، لتفرع المشروعية للنائب على المشروعية للمنوب عنه. اللهم إلا أن يكون عدم المزاحمة للواجب من شرائط الأداء، لا من شرائط المؤدى كما هو الأقرب. ومنه يظهر: أن حكم الثالثة البطلان، فإن أداء التطوع ولو عن الغير لا يصح لمن عليه الفرض.
والظاهر الصحة في الصورة الرابعة المذكورة في المتن، لأن الواجب بالاستحباب ليس على المتطوع، بل على المنوب عنه، والنائب يؤدي ما هو
(2) الصورة المتصورة في المقام أربع، لأنه تارة: يكون الواجب والتطوع لنفسه، وأخرى: يكونان لغيره، وثالثة: يكون الواجب لنفسه والتطوع لغيره، ورابعة: بالعكس.
والمتيقن من النصوص السابقة: الصورة الأولى. ويجري حكمها في الثانية، لأنه إذا لم يشرع للمنوب عنه التطوع - لثبوت الواجب عليه - لا يشرع للنائب، لتفرع المشروعية للنائب على المشروعية للمنوب عنه. اللهم إلا أن يكون عدم المزاحمة للواجب من شرائط الأداء، لا من شرائط المؤدى كما هو الأقرب. ومنه يظهر: أن حكم الثالثة البطلان، فإن أداء التطوع ولو عن الغير لا يصح لمن عليه الفرض.
والظاهر الصحة في الصورة الرابعة المذكورة في المتن، لأن الواجب بالاستحباب ليس على المتطوع، بل على المنوب عنه، والنائب يؤدي ما هو