(مسألة 69): إذا سافر من وطنه، وجاز عن حد الترخص، ثم في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه، إما لاعوجاج الطريق، أو لأمر آخر، كما إذا رجع لقضاء حاجة، أو نحو ذلك، فما دام هناك يجب عليه التمام (1). وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر، إذا كان الباقي مسافة (2). وأما إذا سافر من محل الإقامة وجاز عن الحد، ثم وصل إلى ما دونه، أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير (3). وإذا صلى في الصورة الأولى - بعد الخروج عن حد الترخص -
____________________
(1) لاطلاق ما دل على وجوبه قبل الحد.
(2) هذا يتم إذا كان الرجوع إلى ما دون حد الترخص رجوعا عن نية السفر. أما لو لم يكن الرجوع كذلك، بل كان المكلف باقيا على نية السفر، فلا وجه ظاهر لما ذكر، بل يكفي كون الباقي، بضميمة ما قطعه أولا إلى الموضع الذي رجع إليه مسافة. ولا وجه لالغاء المسافة التي بين البلد والموضع المذكور.
(3) لأن حد الترخص إنما يعتبر في وجوب القصر في الخروج عن محل الإقامة بالنسبة إلى السفر الأول، لا مطلقا، ولذا لو وصل إلى نهاية المسافة، ثم رجع إلى محل الإقامة، جاز التقصير في الرجوع، وإن وصل إلى محل الإقامة، فضلا عما قبله بعد حد الترخص، كما سيأتي. وبالجملة:
اعتبار حد الترخص في مثل الفرض لا دليل عليه.
(2) هذا يتم إذا كان الرجوع إلى ما دون حد الترخص رجوعا عن نية السفر. أما لو لم يكن الرجوع كذلك، بل كان المكلف باقيا على نية السفر، فلا وجه ظاهر لما ذكر، بل يكفي كون الباقي، بضميمة ما قطعه أولا إلى الموضع الذي رجع إليه مسافة. ولا وجه لالغاء المسافة التي بين البلد والموضع المذكور.
(3) لأن حد الترخص إنما يعتبر في وجوب القصر في الخروج عن محل الإقامة بالنسبة إلى السفر الأول، لا مطلقا، ولذا لو وصل إلى نهاية المسافة، ثم رجع إلى محل الإقامة، جاز التقصير في الرجوع، وإن وصل إلى محل الإقامة، فضلا عما قبله بعد حد الترخص، كما سيأتي. وبالجملة:
اعتبار حد الترخص في مثل الفرض لا دليل عليه.