السادس: أن يكون في المسجد الجامع (2)، فلا يكفي
____________________
هو الدخول، كما في إقامة العشرة، وخروج الدم، كما تقدمت الإشارة إليه مرارا.
(1) ينشأ: من البناء عليه في الأمور المستمرة، لظهور الكلام فيه عرفا، مثل أقل الحيض، وأكثره، وأكثر النفاس، وإقامة العشرة، ومدة الاستبراء، والعدة، ومدة الخيار، وغير ذلك. ومن أن مقتضى الجمود على ما تحت الكلام هو العدم. وثبوت ذلك في الموارد المذكورة - لظهور الكلام في إرادة التقدير - لا يقتضي الثبوت هنا، لاحتمال اعتبار خصوصية ما بين المبدأ والمنتهى - أعني: ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس - من دون ثبوت ما يقتضي رفع اليد عن الظاهر. ولا سيما بملاحظة ما دل على اعتبار الصوم، فإن المناسب إرادة أيام الصوم. فتأمل.
(2) كما عن المفيد، والمحقق في المعتبر، والشهيدين، وسيد المدارك وكثير من المتأخرين. ويشهد له صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع):
" قال: لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع " (* 1)، وخبر علي بن غراب عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع): " قال: المعتكف يعتكف في المسجد الجامع " (* 2)، وخبر داود بن سرحان عنه (ع): " إن عليا (ع) كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام، ومسجد الرسول أو مسجد جامع " (* 3) وموثق داود بن حصين - المروي في المعتبر، والمنتهى - عن أبي عبد الله (ع): " لا اعتكاف إلا بصوم وفي المصر الذي أنت فيه " (* 4).
(1) ينشأ: من البناء عليه في الأمور المستمرة، لظهور الكلام فيه عرفا، مثل أقل الحيض، وأكثره، وأكثر النفاس، وإقامة العشرة، ومدة الاستبراء، والعدة، ومدة الخيار، وغير ذلك. ومن أن مقتضى الجمود على ما تحت الكلام هو العدم. وثبوت ذلك في الموارد المذكورة - لظهور الكلام في إرادة التقدير - لا يقتضي الثبوت هنا، لاحتمال اعتبار خصوصية ما بين المبدأ والمنتهى - أعني: ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس - من دون ثبوت ما يقتضي رفع اليد عن الظاهر. ولا سيما بملاحظة ما دل على اعتبار الصوم، فإن المناسب إرادة أيام الصوم. فتأمل.
(2) كما عن المفيد، والمحقق في المعتبر، والشهيدين، وسيد المدارك وكثير من المتأخرين. ويشهد له صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع):
" قال: لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع " (* 1)، وخبر علي بن غراب عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع): " قال: المعتكف يعتكف في المسجد الجامع " (* 2)، وخبر داود بن سرحان عنه (ع): " إن عليا (ع) كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام، ومسجد الرسول أو مسجد جامع " (* 3) وموثق داود بن حصين - المروي في المعتبر، والمنتهى - عن أبي عبد الله (ع): " لا اعتكاف إلا بصوم وفي المصر الذي أنت فيه " (* 4).