____________________
(1) كما عن غير واحد التصريح به، بل عن الجواهر نفي وجدان الخلاف فيه. لأصالة التمام، الراجعة إلى عموم ما دل على وجوب التمام على كل مكلف، المقتصر الخروج عنه على المسافر، فإن مقتضى الجمع العرفي بين العام والخاص كون موضوع حكم العام عنوان العام المسلوب عنه الخاص، فإذا أحرز عنوان العام بالوجدان. وسلب الخاص عنه بالأصل، كفى ذلك في ثبوت موضوع حكم العام تعبدا، فيثبت نفسه.
نعم قد يشكل ذلك أولا: بمنع كون مقتضى الجمع العرفي ذلك، بل ليس موضوع حكم العام إلا الأفراد الواقعية الباقية بعد التخصيص وهي مما لا يمكن إثباتها بالأصل. وثانيا: بأنه يتم لو لم يظهر من الأدلة كون موضوع حكم العام عنوانا وجوديا، والمقام من الثاني، فإن المصرح به في بعض النصوص كون موضوع التمام الحاضر أو المقيم، فلاحظ صحيح زرارة المتقدم فيما يقصر من الصلاة (* 1). وحينئذ فاثبات وجود التمام بأصالة عدم السفر الخاص مبني على صلاحية إثباته عنوان الحاضر، وهو مبني على القول بالأصل المثبت.
ويندفع الأول: بأنه وإن كان قريبا، لكن دعوى كون مقتضى الجمع العرفي ذلك أقرب. ويندفع الثاني: بأن ذكر ذلك في النصوص ليس من باب التقييد، فإنه خلاف ظاهر أكثر النصوص جدا. وشهد به عدم اختصاص التمام بالمقيم والحاضر قطعا، بل يثبت لكثير من أفراد المسافر ككثير السفر، والعاصي، والمتمادي به السير من دون قصد له، والمتردد، وغيرهم. فليس موضوع وجود التمام إلا من لم يكن مسافرا سفرا خاصا. فيمكن إثباته بأصالة عدم كون المكلف مسافرا ذلك السفر الخاص. والعلم بوجود السفر
نعم قد يشكل ذلك أولا: بمنع كون مقتضى الجمع العرفي ذلك، بل ليس موضوع حكم العام إلا الأفراد الواقعية الباقية بعد التخصيص وهي مما لا يمكن إثباتها بالأصل. وثانيا: بأنه يتم لو لم يظهر من الأدلة كون موضوع حكم العام عنوانا وجوديا، والمقام من الثاني، فإن المصرح به في بعض النصوص كون موضوع التمام الحاضر أو المقيم، فلاحظ صحيح زرارة المتقدم فيما يقصر من الصلاة (* 1). وحينئذ فاثبات وجود التمام بأصالة عدم السفر الخاص مبني على صلاحية إثباته عنوان الحاضر، وهو مبني على القول بالأصل المثبت.
ويندفع الأول: بأنه وإن كان قريبا، لكن دعوى كون مقتضى الجمع العرفي ذلك أقرب. ويندفع الثاني: بأن ذكر ذلك في النصوص ليس من باب التقييد، فإنه خلاف ظاهر أكثر النصوص جدا. وشهد به عدم اختصاص التمام بالمقيم والحاضر قطعا، بل يثبت لكثير من أفراد المسافر ككثير السفر، والعاصي، والمتمادي به السير من دون قصد له، والمتردد، وغيرهم. فليس موضوع وجود التمام إلا من لم يكن مسافرا سفرا خاصا. فيمكن إثباته بأصالة عدم كون المكلف مسافرا ذلك السفر الخاص. والعلم بوجود السفر