وكذا إذا خاف من للضرر في نفسه، أو غيره، أو عرضه، أو عرض غيره، أو في مال يجب حفظه وكان وجوبه أهم في نظر الشارع من وجوب الصوم (3)، وكذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه. ولا
____________________
(1) كما يقتضيه إطلاق الأكثر للخوف، لصدقه مع الاحتمال. ويشهد له صحيح حريز. وتعليق الحكم من بعض على اليقين والظن في غير محله إن أريد التخصيص بهما. وأشكل منه: ما عن شرح اللمعة: من التصريح بعدم الاكتفاء بالاحتمال. لثبوت التكليف وعدم العلم بالمسقط. إذ فيه:
أنه لا مجال للرجوع إلى الأصل مع الدليل.
اللهم إلا أن يكون منهم تشكيكا في صدق الخوف مع الاحتمال.
إلا أنه في غير محله أيضا، لصدقه بمجرد الاحتمال المعتد به وإن كان دون الاحتمال المساوي.
(2) كما يفهم من الأدلة المتقدمة. ولا يضر في ذلك كون موردها المريض، إذ الظاهر منها: كون المانع هو حدوث مرتبة من المرض، سواء كانت قبلها مرتبة أخرى أم لم تكن. بل ظاهر صحيح حريز المتقدم خوف حدوث الرمد.
(3) فإن الأهمية موجبة لترجحه في مقام الامتثال، فيسقط وجوب الصوم عنه. نعم يتم هذا لو أحرز وجود المزاحم بقيام العلم أو العلمي على وجوده. أما مع الشك فيه فلا وجه لرفع اليد عن التكليف المعلوم.
اللهم إلا أن يستفاد من أدلة المقام طريقية الاحتمال الموجب للخوف مطلقا حتى في المقام، كما لعله ظاهر الأصحاب. وهو غير بعيد.
نعم لو زاحمه واجب آخر غير الضرر، فلا بد من احرازه بالعلم أو
أنه لا مجال للرجوع إلى الأصل مع الدليل.
اللهم إلا أن يكون منهم تشكيكا في صدق الخوف مع الاحتمال.
إلا أنه في غير محله أيضا، لصدقه بمجرد الاحتمال المعتد به وإن كان دون الاحتمال المساوي.
(2) كما يفهم من الأدلة المتقدمة. ولا يضر في ذلك كون موردها المريض، إذ الظاهر منها: كون المانع هو حدوث مرتبة من المرض، سواء كانت قبلها مرتبة أخرى أم لم تكن. بل ظاهر صحيح حريز المتقدم خوف حدوث الرمد.
(3) فإن الأهمية موجبة لترجحه في مقام الامتثال، فيسقط وجوب الصوم عنه. نعم يتم هذا لو أحرز وجود المزاحم بقيام العلم أو العلمي على وجوده. أما مع الشك فيه فلا وجه لرفع اليد عن التكليف المعلوم.
اللهم إلا أن يستفاد من أدلة المقام طريقية الاحتمال الموجب للخوف مطلقا حتى في المقام، كما لعله ظاهر الأصحاب. وهو غير بعيد.
نعم لو زاحمه واجب آخر غير الضرر، فلا بد من احرازه بالعلم أو