(مسألة 1): تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم:
الأول: صوم شهر رمضان. وكفارته مخيرة (2) بين
____________________
(1) لا يخلو من إشكال، لأن الظاهر من قول السائل: " وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له " أنه يرى حلال له من حيث الصوم ومن حيث الاحرام، لا أنه حلال في نفسه، أو من حيثية أخرى، وحينئذ فيشمل الفرض المذكور.
(2) كما عن الشيخين، والسيدين، والإسكافي، والقاضي والحلي، والحلبي وسلار، وكثير ممن تأخر. وفي الجواهر، وعن الحدائق: أنه المشهور، وعن الإنتصار: أنه مما انفردت به الإمامية. ويشهد له صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا، من غير عذر قال (ع): يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا. فإن لم يقدر تصدق بما يطيق " (* 1) وخبر أبي بصير: " عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق.
فقال (ع): كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة " (* 2) وموثق سماعة - المروي عن نوادر ابن عيسى، على ما في الجواهر والوسائل المصححة. وكذا في رواية الشيخ، على ما في الوسائل: - " عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا. قال (ع): عليه عتق رقبة، أو اطعام ستين مسكينا، أو صوم شهرين متتابعين " (* 3) وموثقه
(2) كما عن الشيخين، والسيدين، والإسكافي، والقاضي والحلي، والحلبي وسلار، وكثير ممن تأخر. وفي الجواهر، وعن الحدائق: أنه المشهور، وعن الإنتصار: أنه مما انفردت به الإمامية. ويشهد له صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا، من غير عذر قال (ع): يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا. فإن لم يقدر تصدق بما يطيق " (* 1) وخبر أبي بصير: " عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق.
فقال (ع): كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة " (* 2) وموثق سماعة - المروي عن نوادر ابن عيسى، على ما في الجواهر والوسائل المصححة. وكذا في رواية الشيخ، على ما في الوسائل: - " عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا. قال (ع): عليه عتق رقبة، أو اطعام ستين مسكينا، أو صوم شهرين متتابعين " (* 3) وموثقه