الخامس البينة الشرعية (1)، وهي خبر عدلين، سواء
____________________
" عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان. فقال (ع):
لا تصم ذلك اليوم، إلا أن يقضي أهل الأمصار، فإن فعلوا فصمه " (* 1) ونحوه غيره. ويحتمل أن يكون المراد بها الثالث. كما أنها استفاضت في الرابع، كصحيح محمد بن قيس: " فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا " (* 2) ونحوه غيره، الوارد بعضه في هلال شهر رمضان، وبعضه في هلال شوال.
(1) بلا خلاف ظاهر في ذلك في الجملة. نعم في الشرائع: حكاية القول بعدم القبول مطلقا، ولم يعرف قائله، كما اعترف به في الجواهر وغيرها. ويدل عليه - مضافا إلى إطلاق ما دل على حجية البينة، كخبر مسعدة بن صدقة، حسب ما تقدم تقريب دلالته في المياه (* 3) - موثق منصور ابن حازم عن أبي عبد الله (ع): " فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه " (* 4) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: " قال علي (ع): لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، إلا شهادة رجلين عدلين " (* 5) وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله (ع): " إن عليا (ع) كان يقول: لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين " (* 6) ونحوها غيرها.
لا تصم ذلك اليوم، إلا أن يقضي أهل الأمصار، فإن فعلوا فصمه " (* 1) ونحوه غيره. ويحتمل أن يكون المراد بها الثالث. كما أنها استفاضت في الرابع، كصحيح محمد بن قيس: " فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا " (* 2) ونحوه غيره، الوارد بعضه في هلال شهر رمضان، وبعضه في هلال شوال.
(1) بلا خلاف ظاهر في ذلك في الجملة. نعم في الشرائع: حكاية القول بعدم القبول مطلقا، ولم يعرف قائله، كما اعترف به في الجواهر وغيرها. ويدل عليه - مضافا إلى إطلاق ما دل على حجية البينة، كخبر مسعدة بن صدقة، حسب ما تقدم تقريب دلالته في المياه (* 3) - موثق منصور ابن حازم عن أبي عبد الله (ع): " فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه " (* 4) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: " قال علي (ع): لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، إلا شهادة رجلين عدلين " (* 5) وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله (ع): " إن عليا (ع) كان يقول: لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين " (* 6) ونحوها غيرها.