ولا يجوز له الاتيان بالنوافل النهارية. بل ولا الوتيرة إلا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية، لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه. ولا تسقط نافلة الصبح، والمغرب، ولا صلاة الليل (3). كما لا إشكال في أنه يجوز الاتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة (4).
(مسألة 1): إذا دخل عليه الوقت هو حاضر، ثم سافر قبل الاتيان بالظهرين، يجوز له الاتيان بنافلتهما سفرا (5)، وإن كان يصليهما قصرا. وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها.
____________________
فإنه مقتضى الجمع العرفي بين النصوص. لولا شبهة الاعراض عن الخبر الموجب لسقوطه عن الحجية. وقد تقدم في أوائل الصلاة ما له نفع في المقام (1) كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. وتفصيله يأتي - إن شاء الله - في محله من كتاب الصوم.
(2) على ما يأتي قريبا إن شاء الله.
(3) بلا خلاف. والنصوص به متظافرة، ففي رواية الحرث: " قال أبو عبد الله عليه السلام: " كان أبي (ع) لا يدع ثلاث عشرة ركعة في الليل، في سفر ولا حضر " (* 2).
(4) لاطلاق أدلتها.
(5) هذا خلاف ما دل على سقوط نافلة المقصورة. واحتمال اختصاصه
(2) على ما يأتي قريبا إن شاء الله.
(3) بلا خلاف. والنصوص به متظافرة، ففي رواية الحرث: " قال أبو عبد الله عليه السلام: " كان أبي (ع) لا يدع ثلاث عشرة ركعة في الليل، في سفر ولا حضر " (* 2).
(4) لاطلاق أدلتها.
(5) هذا خلاف ما دل على سقوط نافلة المقصورة. واحتمال اختصاصه