____________________
" وإن أقمت تقول غدا أخرج أو بعد غد، ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر. فإذا تم الشهر فأتم الصلاة " (* 1).
(1) الموجود في مصحح ابن أبي أيوب المتقدم ذكر الثلاثين، وفيما عداه من النصوص ذكر الشهر. كما أن الموجود في عبارات الأكثر التعبير بالشهر. وفي النهاية وأكثر كتب المتأخرين: التعبير بالثلاثين. ولا خلاف - كما في مفتاح الكرامة، وغيره - في اعتبار الثلاثين إذا لم يكن ابتداء التردد في أول الشهر. إنما الخلاف فيما لو كان أول يوم منه. والمعروف اعتبار الثلاثين فيه أيضا. وعن مجمع البرهان: الاكتفاء بالشهر الهلالي، وتبعه غير واحد.
ووجه القول الأول، بناء على كون الشهر حقيقة في الثلاثين ظاهر لاتفاق النصوص عليه. أما بناء على كون حقيقة في خصوص ما بين الهلالين أو مشتركا لفظيا بينهما، أو مشتركا معنويا، فإن رواية الثلاثين تكون حينئذ نسبتها إلى رواية الشهر نسبة القرينة الصارفة عن الحقيقة إلى المجاز، أو المعينة للمشترك اللفظي، أو المقيدة للمشترك المعنوي، كذا قرر هذا الوجه في الجواهر وغيرها.
ووجه القول الثاني: أن لفظ (الشهر) حقيقة فيما بين الهلالين، فيجب حمله عليه. ولا تصلح رواية الثلاثين لصرفه، لعدم التنافي بينهما.
إذ يمكن أن يكون كل منهما موضوعا للحكم، فيكون التردد فيما بين الهلالين موجبا للتمام كالتردد ثلاثين. ويختص الأول بما لو وقع التردد في أول الشهر.
(1) الموجود في مصحح ابن أبي أيوب المتقدم ذكر الثلاثين، وفيما عداه من النصوص ذكر الشهر. كما أن الموجود في عبارات الأكثر التعبير بالشهر. وفي النهاية وأكثر كتب المتأخرين: التعبير بالثلاثين. ولا خلاف - كما في مفتاح الكرامة، وغيره - في اعتبار الثلاثين إذا لم يكن ابتداء التردد في أول الشهر. إنما الخلاف فيما لو كان أول يوم منه. والمعروف اعتبار الثلاثين فيه أيضا. وعن مجمع البرهان: الاكتفاء بالشهر الهلالي، وتبعه غير واحد.
ووجه القول الأول، بناء على كون الشهر حقيقة في الثلاثين ظاهر لاتفاق النصوص عليه. أما بناء على كون حقيقة في خصوص ما بين الهلالين أو مشتركا لفظيا بينهما، أو مشتركا معنويا، فإن رواية الثلاثين تكون حينئذ نسبتها إلى رواية الشهر نسبة القرينة الصارفة عن الحقيقة إلى المجاز، أو المعينة للمشترك اللفظي، أو المقيدة للمشترك المعنوي، كذا قرر هذا الوجه في الجواهر وغيرها.
ووجه القول الثاني: أن لفظ (الشهر) حقيقة فيما بين الهلالين، فيجب حمله عليه. ولا تصلح رواية الثلاثين لصرفه، لعدم التنافي بينهما.
إذ يمكن أن يكون كل منهما موضوعا للحكم، فيكون التردد فيما بين الهلالين موجبا للتمام كالتردد ثلاثين. ويختص الأول بما لو وقع التردد في أول الشهر.