منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره، وهي كفارة قتل العمد (1)، وكفارة من أفطر على محرم في شهر رمضان (2) فإنه تجب فيها الخصال الثلاث.
منها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره، وهي كفارة الظهار (3)،
____________________
فصل في صوم الكفارة (1) إجماعا، كما عن جماعة. ويشهد له جملة من النصوص، كصحيح ابني سنان وبكير عن أبي عبد الله (ع): " سئل: المؤمن يقتل المؤمن متعمدا، هل له توبة؟ فقال (ع): إن كان قتله لايمانه فلا توبة له، وإن كان قتله لغضبه، أو بسبب من أمر الدنيا، فإن توبته أن يقاد منه وإن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية، وأعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا " (* 1).
(2) كما تقدم (* 2).
(3) لقوله تعالى: " والذين يظاهرون... إلى قوله تعالى: فمن لم
(2) كما تقدم (* 2).
(3) لقوله تعالى: " والذين يظاهرون... إلى قوله تعالى: فمن لم