(مسألة 4): المدار صدق الأكل والشرب (1) وإن
____________________
عليه، دون ما لم يصل لعدم الصدق. وضعف القولين يظهر مما سبق.
(1) قد يستشكل في ذلك: بأن الأدلة لم تختص بالمنع عن الأكل والشرب، بل مثل الصحيح السابق - المتضمن لوجوب الاجتناب عن الأربع وغيره - دال على المنع عما هو أعم من الأكل والشرب. وكيف ولو خص بهما أشكل الحكم بالافطار بالطعام والشراب الواصلين إلى الجوف بغير طريق الفم؟ كما يحكى عن بعض أهل زماننا هذا. إذ دعوى: صدق الأكل والشرب بذلك غير ظاهرة، لتقومهما بالفم، وإطلاقهما على غير ذلك مسامحة بلحاظ ترتب الغاية. مضافا إلى أنه يستفاد - مما ورد في المنع عن الاحتقان بالمائع (* 1)، وصب الدهن في الأذن إذا كان يصل إلى الحلق (* 2)، وما ورد في الاستنشاق إذا كان كذلك (* 3)، وما ورد في مفطرية الغبار (* 4) -: أن المعتبر في الصوم: عدم الايصال إلى الجوف مطلقا. وحينئذ يشكل صب الدواء في الجرح إذا كان يصل إلى الجوف.
بل في المختلف: استقرب فيه الافطار، مستظهرا له من المبسوط. وكذا تقطير المائع في الأذن. وعن أبي الصلاح: الجزم بمفطريته. وكذا الصب في الإحليل وفي محكي المبسوط: الجزم بمفطريته. وفي المختلف: أنه أقرب.
(1) قد يستشكل في ذلك: بأن الأدلة لم تختص بالمنع عن الأكل والشرب، بل مثل الصحيح السابق - المتضمن لوجوب الاجتناب عن الأربع وغيره - دال على المنع عما هو أعم من الأكل والشرب. وكيف ولو خص بهما أشكل الحكم بالافطار بالطعام والشراب الواصلين إلى الجوف بغير طريق الفم؟ كما يحكى عن بعض أهل زماننا هذا. إذ دعوى: صدق الأكل والشرب بذلك غير ظاهرة، لتقومهما بالفم، وإطلاقهما على غير ذلك مسامحة بلحاظ ترتب الغاية. مضافا إلى أنه يستفاد - مما ورد في المنع عن الاحتقان بالمائع (* 1)، وصب الدهن في الأذن إذا كان يصل إلى الحلق (* 2)، وما ورد في الاستنشاق إذا كان كذلك (* 3)، وما ورد في مفطرية الغبار (* 4) -: أن المعتبر في الصوم: عدم الايصال إلى الجوف مطلقا. وحينئذ يشكل صب الدواء في الجرح إذا كان يصل إلى الجوف.
بل في المختلف: استقرب فيه الافطار، مستظهرا له من المبسوط. وكذا تقطير المائع في الأذن. وعن أبي الصلاح: الجزم بمفطريته. وكذا الصب في الإحليل وفي محكي المبسوط: الجزم بمفطريته. وفي المختلف: أنه أقرب.