واليوم من طلوع الفجر (2) إلى غروب الحمرة المشرقية، فلا يشترط إدخال الليلة الأولى (3)، ولا الرابعة (4) وإن جاز ذلك، كما عرفت.
ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان (5).
وفي
____________________
(1) بل عن المسالك والمدارك: عدم القول بالفصل بين السادس وكل ثالث، وفي الجواهر: قد يظهر من الموثق ذلك. ولكنه غير ظاهر، ولذلك تأمل فيه المصنف (ره).
(2) كما هو الظاهر منه لغة وعرفا.
(3) كما لعله المشهور. وعن العلامة والشهيد الثاني: دخولها. لأن اليوم يستعمل في المركب منها ومن النهار. ولدخولها في اليومين الأخيرين.
وفيه: أن الاستعمال أعم. ودخولها في الأخيرين، بقرينة ظهور الأدلة في الاستمرار، يمنع من صحة القياس.
(4) عن المدارك: أنه حكي عن بعض الأصحاب احتمال دخولها، وقال بعد نقله: " وهو بعيد جدا، بل مقطوع بفساده ". وفي خبر عمر ابن يزيد: " قلت لأبي عبد الله (ع): إن المغيرية يحكمون أن هذا اليوم لليلة المستقبلة. فقال (ع): كذبوا هذا اليوم لليلة الماضية. إن أهل بطن نخلة إذا رأوا الهلال قالوا: قد دخل شهر الحرام " (* 1). وبطن نخلة بين مكة والطائف.
(5) كما هو المشهور شهرة عظيمة. وعن الخلاف: عدم الدخول لخروجهما عن اليومين. ذكر ذلك فيمن نذر اعتكاف ثلاثة أيام. وفيه:
أنه وإن كان كذلك إلا أن المنصرف إلى الذهن في الأمور القابلة للاستمرار
(2) كما هو الظاهر منه لغة وعرفا.
(3) كما لعله المشهور. وعن العلامة والشهيد الثاني: دخولها. لأن اليوم يستعمل في المركب منها ومن النهار. ولدخولها في اليومين الأخيرين.
وفيه: أن الاستعمال أعم. ودخولها في الأخيرين، بقرينة ظهور الأدلة في الاستمرار، يمنع من صحة القياس.
(4) عن المدارك: أنه حكي عن بعض الأصحاب احتمال دخولها، وقال بعد نقله: " وهو بعيد جدا، بل مقطوع بفساده ". وفي خبر عمر ابن يزيد: " قلت لأبي عبد الله (ع): إن المغيرية يحكمون أن هذا اليوم لليلة المستقبلة. فقال (ع): كذبوا هذا اليوم لليلة الماضية. إن أهل بطن نخلة إذا رأوا الهلال قالوا: قد دخل شهر الحرام " (* 1). وبطن نخلة بين مكة والطائف.
(5) كما هو المشهور شهرة عظيمة. وعن الخلاف: عدم الدخول لخروجهما عن اليومين. ذكر ذلك فيمن نذر اعتكاف ثلاثة أيام. وفيه:
أنه وإن كان كذلك إلا أن المنصرف إلى الذهن في الأمور القابلة للاستمرار