(مسألة 20): لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه.
(مسألة 21): لو تعدد الولي اشتركا (2)، وإن تحمل أحدهما كفى عن الآخر. كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي (3).
(مسألة 22): يجوز للولي أن يستأجر من يصوم
____________________
وليه " (* 1) -: أنه لا يمكن الجمع العرفي بينها وبين ما سبق بتقييد إطلاقه لأنه خلاف الغالب. ولا الترجيح عليه، لكونه أصح سندا، وأشهر رواية، ومخالفا للعامة - كما قيل - فالعمل باطلاقه متعين.
(1) كما نسب إلى المعظم. وتخصيصه به غير ظاهر، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث قضاء الصلاة. فراجع.
(2) تقدم: أن الأقرب في العمل بالدليل الوجوب الكفائي، ولأجل ذلك يسهل الخطب في جملة من الصور التي لا يمكن فيها التوزيع، كما لو لزم الكسر، لكون عدد الأيام أقل من عدد الأولياء أو أكثر، أو عجز أحدهما عن الصوم، أو لم يقم عنده طريق على اشتغال ذمة الميت به، أو غير ذلك.
(3) لانتفاء موضوع الوجوب عنه.
(1) كما نسب إلى المعظم. وتخصيصه به غير ظاهر، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث قضاء الصلاة. فراجع.
(2) تقدم: أن الأقرب في العمل بالدليل الوجوب الكفائي، ولأجل ذلك يسهل الخطب في جملة من الصور التي لا يمكن فيها التوزيع، كما لو لزم الكسر، لكون عدد الأيام أقل من عدد الأولياء أو أكثر، أو عجز أحدهما عن الصوم، أو لم يقم عنده طريق على اشتغال ذمة الميت به، أو غير ذلك.
(3) لانتفاء موضوع الوجوب عنه.