الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى، أو رسوله، أو الأئمة - صلوات الله عليهم - (2)، سواء كان متعلقا
____________________
مع أن حمل النصوص على خصوص صورة القصد بعيد جدا - وفي غير هاتين يشكل ثبوت الكفارة، فضلا عن القضاء.
نعم ما ورد في كراهة المس والتقبيل والمباشرة في شهر رمضان، معللا بخوف أن يسبقه المني - كصحيح الحلبي عن الصادق (ع): " عن الرجل يمس من المرأة شيئا، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال (ع):
إن ذلك ليكره للرجل الشاب، مخافة أن يسبقه المني " (* 1)، وصحيح محمد وزرارة عن أبي جعفر (ع): " هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال (ع): إني أخاف عليه فليتنزه من ذلك. إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه " (* 2). ونحوهما غيرهما - ظاهر في أن سبق المني مطلقا موجب للافطار. ولا يظهر له معارض عدا خبر أبي بصير المتقدم (* 3).
لكن في حجيته تأملا، لضعف سنده، وعدم ثبوت جابر له. ومجرد الموافقة لفتوى المشهور - لو تمت - غير جابرة. فالخروج عن إطلاق تلك النصوص بمجرده، وحملها على صورة الاعتياد، غير ظاهر.
(1) لأنه مورد النصوص.
(2) كما عن الشيخين والسيدين، في الإنتصار والغنية، بل عنهما:
دعوى الاجماع عليه. وعن الخلاف: نسبته إلى الأكثر.
واستدل له - مضافا إلى الاجماع المدعى في كلام السيدين، وقاعدة
نعم ما ورد في كراهة المس والتقبيل والمباشرة في شهر رمضان، معللا بخوف أن يسبقه المني - كصحيح الحلبي عن الصادق (ع): " عن الرجل يمس من المرأة شيئا، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال (ع):
إن ذلك ليكره للرجل الشاب، مخافة أن يسبقه المني " (* 1)، وصحيح محمد وزرارة عن أبي جعفر (ع): " هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال (ع): إني أخاف عليه فليتنزه من ذلك. إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه " (* 2). ونحوهما غيرهما - ظاهر في أن سبق المني مطلقا موجب للافطار. ولا يظهر له معارض عدا خبر أبي بصير المتقدم (* 3).
لكن في حجيته تأملا، لضعف سنده، وعدم ثبوت جابر له. ومجرد الموافقة لفتوى المشهور - لو تمت - غير جابرة. فالخروج عن إطلاق تلك النصوص بمجرده، وحملها على صورة الاعتياد، غير ظاهر.
(1) لأنه مورد النصوص.
(2) كما عن الشيخين والسيدين، في الإنتصار والغنية، بل عنهما:
دعوى الاجماع عليه. وعن الخلاف: نسبته إلى الأكثر.
واستدل له - مضافا إلى الاجماع المدعى في كلام السيدين، وقاعدة